لأنّ الشبهة غير المحصورة ليست واقعة واحدة حكم فيها بحكم ، حتى يدّعى انّ الحكم بالاحتياط في أغلب مواردها عسر على أغلب الناس ، فيرتفع حكم الاحتياط فيها مطلقا ، بل هي عنوان
______________________________________________________
وعلى ايّ حال : فليس عنوان : الشبهة غير المحصورة من العناوين الموجودة في الآيات ، أو الروايات : أو الاجماع ، أو العقل ، حتى يقال : بانّه كلّما حصلت شبهة غير محصورة يكون التكليف فيها مرفوعا.
هذا ومن الواضح : انّه لا يلزم من امتثال هذه الاحكام المتعلقة بالموضوعات المتعدّدة عسر وحرج على الأغلب ، والّا لزم ذلك فيما لو فرض فيه العلم التفصيلي بهذه الموضوعات أيضا ، وهذا ممّا لا يقول به القائلون بجواز الارتكاب في اطراف الشبهة غير المحصورة.
والى هذا المعنى الذي ذكرناه في عدم نفع تلك الادلة لما نحن فيه اشار المصنّف : (لأنّ الشبهة غير المحصورة ليست واقعة واحدة حكم فيها بحكم) واحد مثل : ان يقول الشارع : اجتنب في الشبهة غير المحصورة أو يقول : لا تجتنب في الشبهة غير المحصورة (حتى يدّعى : انّ الحكم بالاحتياط في أغلب مواردها عسر على أغلب الناس ، فيرتفع حكم الاحتياط فيها) اي : في كل تلك الموارد (مطلقا) أي : حتى في مورد عدم الحرج وبالنسبة الى من لا حرج عليه.
(بل هي) اي : الشبهة غير المحصورة (عنوان) كلي اصطلح عليه الفقهاء وجعلوه قاعدة مصطادة مثل قاعدة : «من ملك شيئا ملك الاقرار به» ، وقاعدة «الخراج بالضمان» ، وقاعدة : «الفراغ» ، وقاعدة : «التجاوز» ، وغيرها من القواعد الفقهية المصطيدة من الروايات.