فينتفي بانتفاء منشأ انتزاعه في الظاهر.
وأمّا ما كان متحدا مع المقيّد في الوجود الخارجيّ كالايمان في الرقبة المؤمنة ، فليس مما يتعلّق به وجوب وإلزام مغاير لوجوب أصل الفعل ولو مقدمة ، فلا يندرج فيما حجب الله علمه عن العباد.
______________________________________________________
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) (١) فالطهارة في الصلاة منتزعة من هذا الشرط (فينتفي بانتفاء منشأ انتزاعه في الظاهر) فاذا أجرينا البراءة عن الوضوء وسقط الوضوء عن الوجوب لا تكون الطهارة شرطا في الصلاة.
(وأمّا ما كان متحدا مع المقيّد في الوجود الخارجيّ كالايمان في الرقبة المؤمنة) وذلك كما إذا شككنا في ان الرقبة الواجب عتقها هل يشترط أن تكون مؤمنة أم لا؟ (فليس مما يتعلّق به وجوب وإلزام مغاير لوجوب أصل الفعل) الذي هو العتق.
وإنما لا يتعلق به وجوب مغاير للأصل لأنّ الايمان ليس شيئا مغايرا للرقبة خارجا ، بل هو صفة من صفات الرقبة متحد معها ، فيكون الحكم متعلقا بنفس المقيّد دون القيد ، أما القيد وهو الايمان فلا يتعلق به وجوب مغاير لوجوب العتق (ولو مقدمة) أي : ان الايمان لا يتعلق به وجوب مقدمي ، كما لا يتعلق به وجوب ذاتي أيضا.
وعليه : (فلا يندرج) القيد المذكور عند الشك في وجوب المطلق من عتق الرقبة أو المقيّد بكونها مؤمنة (فيما حجب الله علمه عن العباد) (٢) حتى يقال :
__________________
(١) ـ سورة المائدة : الآية ٦.
(٢) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ١٦٤ ح ٣ ، التوحيد : ص ٤١٣ ح ٩ وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٣ ب ١٢ ح ٣٣٤٩٦ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٨٠ ب ٣٣ ح ٤٨.