وكذا يحرم عليه التزويج والتزوّج ؛ لوجوب إحراز الرجوليّة في الزوج والانوثيّة في الزّوجة ، إذ الأصل عدم تأثير العقد ووجوب حفظ الفرج.
ويمكن أن يقال بعدم توجّه الخطابات التكليفيّة المختصّة إليها ، إمّا لانصرافها إلى غيرها ،
______________________________________________________
التمسك بالعموم حينئذ ، وهذا غاية توجيه المقام» (١) الى آخر كلام الاوثق.
(وكذا) من احكام الخنثى : انه (يحرم عليه التزويج والتّزوج) لانه يعلم اجمالا بحرمة احدهما عليه ، وذلك (لوجوب احراز الرجوليّة في الزوج والانوثيّة في الزّوجة ، إذ الأصل) عند الشك في الموضوع يعني : رجولية الزوج أو انوثية الزوجة عدم صحة العقد ، لاحتمال ان يكون العقد بين رجلين ، او بين امرأتين ، فالاصل (عدم تأثير العقد ووجوب حفظ الفرج) فانّه لا يجوز اباحة الفرج الّا للزوجين.
ثم ان صاحب الحدائق مع انه يرى الاحتياط في الشبهة المحصورة ، قال بالبراءة في مسألة الخنثى بالنسبة الى التكاليف المختصة بالرجال أو بالنساء ، فلا يجب الاحتياط على الخنثى احتياطا من جهة العلم الاجمالي ، وذكر لذلك وجهين :
الاول : انصراف التكاليف المختصة الى غير الخنثى.
الثاني : اشتراط التكاليف المختصة بمن يعلم تفصيلا توجّه الخطاب اليه.
والى الوجه الاول اشار المصنّف بقوله : (ويمكن أن يقال بعدم توجّه الخطابات التّكليفيّة المختصّة) بالرجال والنساء (إليها) اى : الى الخنثى ، وذلك (امّا لانصرافها) اي : انصراف تلك الخطابات (إلى غيرها) اي : الى غير الخنثى
__________________
(١) ـ أوثق الوسائل : ص ٣٤٢ حصول المشتبهات تدريجيا.