نعم ، لو كان مستند الاحتياط أخبار الاحتياط كان لحكومة تلك الاخبار على أخبار البراءة وجه أشرنا اليه في الشبهة التحريمية من أقسام الشك في التكليف.
______________________________________________________
وهذا الوجوب مبني على وجوب دفع العقاب المحتمل في ترك كل من هذه الجهات ، فاذا فرض ترخيص الشارع في ترك بعضها ، كان هذا الترخيص واردا على حكم العقل ، لارتفاع احتمال العقاب من هذه الجهة.
وكذلك لما قال الشارع : «رفع ... ما لا يعلمون» (١) كان الأكثر المحتمل مأمون الجانب ، فلا عقاب عليه ، فلا يلزم الاتيان بالأكثر وإنما يجب الاتيان بالأقل للقطع بأنّه المكلّف به.
(نعم ، لو كان مستند الاحتياط اخبار الاحتياط) مثل : «احتط لدينك» لا الدليل العقلي الدال على الاحتياط (كان لحكومة تلك الاخبار) أي : اخبار الاحتياط (على اخبار البراءة وجه أشرنا اليه في الشبهة التحريمية من أقسام الشك في التكليف) لكن صاحب الفصول لم يقل بحكومة اخبار الاحتياط على اخبار البراءة ، وإنّما قال بحكومة الدليل العقلي للاحتياط على اخبار البراءة.
وعليه : فان مستند الاحتياط ان كان هو استصحاب الاشتغال ، فقد عرفت : انه مثبت والاستصحاب المثبت ليس بحجة حتى باعتراف من الفصول نفسه ، وان كان هو قاعدة الاشتغال ، فقد مرّ : ان قاعدة الاشتغال محكومة في مقابل أخبار البراءة.
وإن كان هو اخبار الاحتياط فقد سبق : ان اخبار الاحتياط إرشادية تؤكد حكم
__________________
(١) ـ تحف العقول : ص ٥٠ ، التوحيد : ص ٣٥٣ ح ٢٤ ، الخصال : ص ٤١٧ ح ٢٧ ، وسائل الشيعة : ج ١٥ ص ٣٦٩ ب ٥٦ ح ٢٠٧٦٩.