.................................................................................................
______________________________________________________
الجزء والشرط أيضا.
لا يقال : لا نسلم حجب العلم في المقام ، لقيام الدليل وهو : أصل الاشتغال على وجوب الاتيان بالأجزاء والشرائط المشكوكة.
لأنا نقول : المراد : حجب العلم بالحكم الواقعي ، وإلّا فلا حجب في الحكم الظاهري.
وفيه نظر : لأن ما كان لنا اليه طريق ولو في الظاهر لا يصدق في حقه حجب العلم قطعا ، وإلّا لدلت هذه الرواية على عدم حجية الأدلة الظاهرية ، كخبر الواحد ، وشهادة العدلين ، والاستصحاب ، وغير ذلك مما يفيد العلم في الظاهر فقط ، ولو التزم تخصيصها بما دل على حجية تلك الطرق تعيّن تخصيصها أيضا بما دل على حجية اصالة بقاء الاشتغال من عمومات أدلة الاستصحاب ، ووجوب المقدمة العلمية.
بل التحقيق عندي ان يتمسك بالروايات المذكورة باعتبار دلالتها على نفي الحكم الوضعي نظرا إلى حجب العلم وانتفائه بالنسبة إلى جزئية الجزء المشكوك وشرطية الشرط المشكوك ، فيكون بمقتضى النص موضوعا ومرفوعا عنا في الظاهر ونكون مكفيّين عنه ، فلا تكليف به لأن ما ثبت عدم جزئيته أو عدم شرطيته في الظاهر لا يجب الاتيان به في الظاهر قطعا ، كما لو قام عليه نص بالخصوص ، فأصل الاشتغال ووجوب المقدمة العلمية لا يثبتان الجزئية والشرطية في الظاهر ، بل مجرد بقاء الاشتغال وعدم البراءة في الظاهر يثبتانهما.
__________________
ص ٣٨٩ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٤ ب ١٢ ح ٣٣٤٩٨.