لأنّ المفروض عدم تنجّز التكليف الواقعي بالنسبة إليه ، فالواجب الرجوع في كلّ مشتبه إلى الأصل الجاري فى خصوص ذلك المشتبه اباحة وتحريما.
فيرجع في المثال الأوّل إلى استصحاب الطهر إلى أن يبقى مقدار الحيض ، فيرجع فيه إلى اصالة الاباحة ، لعدم جريان استصحاب الطهر.
______________________________________________________
(لأنّ المفروض عدم تنجّز التكليف الواقعي بالنّسبة إليه) أي : إلى كل من الرجل والمرأة لما عرفت : من عدم كون التكليف فعليا على كل تقدير.
إذن : (فالواجب : الرّجوع في كلّ مشتبه إلى الأصل الجاري في خصوص ذلك المشتبه) وعدّ العلم الاجمالي كأن لم يكن ، فلا يجب الاحتياط البعضي ولا الكلي بل يرجع الى الاصل فيه (اباحة وتحريما) أي : سواء كان الاصل الجاري في خصوص ذلك المشتبه هو : الاباحة أم هو التحريم ، لأنّه حيث يسقط مقتضى العلم الاجمالي يكون مسرحا للاصول.
وعليه : (فيرجع في المثال الأوّل إلى استصحاب الطهر) لليقين بالطهر أوّلا ، والشك في المحيض لا حقا ، فتتم أركان الاستصحاب فيجري الطهر ، (إلى أن يبقى مقدار الحيض) وهو الأيام الأخيرة من الشهر (فيرجع فيه) اي : في ذلك المقدار الباقي (إلى اصالة الاباحة) لا الى اصالة الطهارة وذلك (لعدم جريان استصحاب الطهر) لليقين بارتفاع الطهر اما بالدم السابق أو بهذا الدم ، ومثل هذا لا يكون مجالا للاستصحاب.
وكذا لا يجري استصحاب الحيض ايضا لعدم اليقين بالحيض ، كما انه لا يكفي استصحاب الطهر الى بقاء مقدار الحيض ، حتى نحكم بكون الباقي حيضا ، لان هذا من اللوازم العقلية ، واللوازم العقلية لا تثبت بالاستصحاب كما حقّق في محله.