فانّ ظاهر التعليل يفيد عموم مراعاة ذلك في كل مقام اشتبه عليه الواجب.
ولذا تعدّى المشهور عن مورد النص ـ وهو تردّد الفائتة بين رباعيّة وثلاثية وثنائيّة ـ الى الفريضة الفائتة من المسافر المردّدة بين ثنائية وثلاثيّة ، فاكتفوا فيها بصلاتين.
______________________________________________________
عن المسافر ، المردّدة بين الثنائية والثلاثية ، فيصلّي صلاتين : ثنائية لكونها احدى الأربع ، وثلاثية لكونها مكان المغرب الفائتة احتمالا ، وذلك كما قال :
(فانّ ظاهر التعليل) في كلام الإمام عليهالسلام بكفاية الثلاث لتفريغ الذمة (يفيد عموم مراعاة ذلك) اي : الاحتياط (في كل مقام اشتبه عليه الواجب) ولو في غير باب الصلاة ، كما إذا شك في انّه هل نذر صوم أول رجب أو أول شعبان؟ فاللازم أن يصومهما.
(ولذا) اي : لعموم التعليل (تعدّى المشهور عن مورد النص ، وهو : تردّد الفائتة بين رباعيّة وثلاثية وثنائيّة ، الى الفريضة الفائتة من المسافر المردّدة بين ثنائية وثلاثية ، فاكتفوا فيها) أي : في هذه الفائتة المرددة (بصلاتين) فقط على نحو ما ذكرناه.
كما ويتعدى الى موارد أخر ، كالشك في انّه نذر صيام يوم أو صلاة الليل ، فانّه يجب عليه كلاهما ، أو شك في انّه نذر الحج أو نذر الاعتكاف ، فعليه أن يأتي بهما معا ، وهكذا.