مستندا في ظاهر كلامه الى ما زعمه جامعا لجميع صور الشك في المكلّف به من قبح التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت الحاجة.
وأنت خبير بأنّ الاشتباه في الموضوع ليس من التكليف بالمجمل في شيء : لانّ المكلّف به مفهوم معيّن طرأ الاشتباه في مصداقه لبعض العوارض الخارجيّة ، كالنسيان ونحوه،
______________________________________________________
في اشتباه القبلة ، وأن يصلي فائتة واحدة في اشتباه الفوائت ، وان يغسل ثوبه بواحد من الإناءين ، ان يتوضأ بأحدهما وهكذا (مستندا في ظاهر كلامه الى ما زعمه جامعا لجميع صور الشك في المكلّف به : من قبح التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت الحاجة).
وعليه : فانّ المحقق القمي تصوّر انّ العقل يمنع عن تنجزّ التكليف بالعلم الاجمالي حتى في الشبهة الموضوعية ، فقال بعدم وجوب الاتيان بكل المحتملات بل اكتفى باتيان احد المحتملات ، لانّ المتيقن من الاجماع هو : حرمة ترك المجموع ، لا انّه يجب المجموع.
(و) لكن (أنت خبير بأنّ الاشتباه في الموضوع ليس من التكليف بالمجمل في شيء) فانّه على فرض تسليم كفاية اتيان المكلّف بأحد الأطراف فانّما هو فيما اذا كان التكليف مجملا بينما لم يكن التكليف في الشبهة الموضوعية مجملا ، بل المجمل هو المكلّف به.
وانّما لم يكن من التكليف بالمجمل (لانّ المكلّف به مفهوم معيّن طرأ الاشتباه في مصداقه) الخارجي (لبعض العوارض الخارجيّة ، كالنسيان ونحوه) من الجهل بالقبلة ـ مثلا ـ لانه خرج الى الصحراء ، أو الجهل بالفائتة لانّه قد مضى عليها زمنا طويلا ، أو ما أشبه ذلك.