وأمّا المحتمل الثاني فهو أيضا ليس الّا بحكم العقل من باب المقدّمة.
وما ذكر من «استصحاب» فيه بعد منع جريان الاستصحاب في هذا المقام من جهة حكم العقل من اوّل الأمر بوجوب الجميع ، اذ بعد الاتيان بأحدهما يكون حكم العقل باقيا قطعا ، وإلّا لم يكن حاكما بوجوب الجميع وهو خلاف الفرض ،
______________________________________________________
(وأمّا المحتمل الثاني : فهو أيضا ليس الّا بحكم العقل من باب المقدّمة) العلمية ، فان من يرى وجوب الاحتياط يرى وجوب الاتيان بهما معا من باب المقدّمة العلميّة ، وقد عرفت : إنّ المقدمة العلمية لا تكون واجبة نفسا ، بل ارشادا ، والواجب الارشادي لا قربة فيه.
(و) أمّا (ما ذكر من «استصحاب») اي : استصحاب الشغل بالنسبة الى الصلاة الثانية ، فان (فيه) ما يلي :
أوّلا : (بعد منع جريان الاستصحاب في هذا المقام) منعا (من جهة حكم العقل من اوّل الأمر : بوجوب الجميع) اي : جميع المحتملات دفعا للضرر المحتمل ، فلا يكون الاتيان بالثانية من باب الاستصحاب.
وانّما لا يكون الاتيان بالثانية من باب الاستصحاب (اذ بعد الاتيان بأحدهما يكون حكم العقل باقيا قطعا) ولبقاء الحكم العقلي يأتي بالثانية ، كما كان يأتي بالاولى لنفس الحكم العقلي ، فلا يكون الاتيان بالثانية من باب الاستصحاب.
(وإلّا) بأن لم يكن حكم العقل باقيا بالنسبة الى الثانية (لم يكن) العقل من الاول (حاكما بوجوب الجميع ، وهو) اي : عدم حاكمية العقل بوجوب الجميع من الاول (خلاف الفرض).
إذن : فالعقل حاكم بوجوب الجميع من أوّل الأمر ، وهذا الحكم باق الى انتهاء