وأمّا مردّد بين الأقل والأكثر ، كما إذا تردّدت الصلاة الواجبة بين ذات السورة وفاقدتها ، للشك في كون السورة جزءا.
وليس المثالان الأوّلان من الأقل والأكثر ، كما لا يخفى.
واعلم أنّا لم نذكر في الشبهة التحريمية من الشك في المكلّف به صور دوران الأمر بين الأقل والأكثر ، لأنّ مرجع الدوران بينهما في تلك الشبهة الى الشك في أصل التكليف ، لأن الأقل حينئذ
______________________________________________________
بين القصر والاتمام احتياطا ، وبعض التفاصيل الأخر.
ثانيا : (وأمّا) انّ الواجب (مردّد بين الأقل والأكثر) الارتباطيين (كما إذا تردّدت الصلاة الواجبة بين ذات السّورة وفاقدتها ، للشك في كون السّورة جزءا) حيث قال بعض الفقهاء باستحباب السورة وعدم وجوبها.
(و) قلت : المثالان الأولان أيضا من الاقل والاكثر ، لانّ الجمعة ركعتان والظهر أربع ركعات وكذا القصر والاتمام.
قلت : (ليس المثالان الأوّلان من الأقل والأكثر كما لا يخفى) لانّه وان كان بين ركعتين وأربع ركعات أقل واكثر ، والّا انّ تقييد الاكثر بالاتصال ، والأقل بالانفصال ، يجعلهما من المتباينين ، لانّهما حينئذ بشرط شيء وبشرط لا.
(واعلم انّا) ذكرنا في هذا المقام من الشبهة الوجوبية صور الدوران بين الأقل والاكثر ، بينهما (لم نذكر في الشبهة التحريمية من الشك في المكلّف به) فيما تعرضنا له سابقا (صور دوران الأمر بين الأقل والأكثر) وذلك كما إذا لم يعلم الجنب بأنّ المحرّم عليه هل هو قراءة آية السجدة فقط ، أو تمام السورة لاختلاف الفقهاء في ذلك.
وانّما لم نذكرها هناك (لأنّ مرجع الدوران بينهما في تلك الشبهة) اي : التحريمية (الى الشك في أصل التكليف) لا في المكلّف به (لأن الأقل حينئذ)