وصرّحا أيضا في مسألة العمل بخبر الواحد أنّه متى فرضنا عدم الدليل على حكم الواقعة رجعنا فيها إلى حكم العقل.
وأمّا الشيخ قدسسره ، فانّه وإن ذهب وفاقا لشيخه المفيد قدسسره ، إلى أنّ الأصل في الأشياء من طريق العقل الواقف ، إلّا أنّه صرّح في العدة ب «أنّ حكم الأشياء من طريق العقل وإن كان هو الوقف ، لكنّه لا يمتنع أن يدلّ دليل سمعيّ على أنّ الأشياء على الاباحة بعد أن كانت على الوقف ، بل عندنا الأمر كذلك وإليه نذهب» ، انتهى.
وأمّا من تأخّر عن الشيخ ، كالحلّيّ والمحقّق والعلّامة والشهيدين وغيرهم ، فحكمهم بالبراءة يعلم من مراجعة كتبهم.
______________________________________________________
(وصرّحا أيضا في مسألة العمل بخبر الواحد : انه متى فرضنا عدم الدليل) ومرادهما بالدليل : الكتاب ، والسنّة ، والاجماع (على حكم الواقعة رجعنا فيها إلى حكم العقل) وقد تقدّم منهما انّ حكم العقل عندهما هو الاباحة.
(وأمّا الشيخ قدسسره : فانّه وإن ذهب وفاقا لشيخه المفيد قدسسره إلى انّ الأصل في الأشياء من طريق العقل : الواقف) في الحكم : لا الحظر ، ولا الاباحة (إلّا انه صرّح في العدّة : بان حكم الاشياء من طريق العقل وان كان هو الوقف ، لكنّه لا يمتنع ان يدل دليل سمعي) أي : شرعي (على انّ الأشياء على الاباحة بعد أن كانت على الوقف) عقلا (بل عندنا الأمر كذلك وإليه نذهب ، انتهى) فالأصل الأولي. بحكم العقل ، وإن كان الوقف ، إلّا ان المستفاد من الدليل السمعي هو الاباحة.
(وأمّا من تأخر عن الشيخ : كالحلّي ، والمحقّق ، والعلّامة ، والشهيدين ، وغيرهم ، فحكمهم بالبراءة) في الشبهة الحكمية (يعلم من مراجعة كتبهم) فانّهم حكموا بالبراءة في الشبهة التحريميّة.