وثانيا : أنّ الميتة عبارة عن غير المذكّى ، إذ ليست الميتة خصوص ما مات حتف أنفه ، بل كلّ زهاق روح انتفى فيه شرط من شروط التذكية فهي ميتة شرعا.
وتمام الكلام في الفقه.
______________________________________________________
«واناطة» عطف على قوله : «استثناء (ما ذَكَّيْتُمْ)».
(وثانيا) : اذا سلّمنا انّ موضوع الحلّ والطهارة : المذكى ، وموضوع الحرمة والنجاسة : الميتة ، لم ينفع القائل بتعارض الاستصحابين ، اذ (انّ الميتة عبارة عن غير المذكّى) لا أنّه أمر وجودي كما أراده القائل حيث قال : الميتة أمر عدمي والمذكى أمر وجودي فاذا لم نعلم بانّ الحيوان مات بهذه الكيفية أو بهذه الكيفية ، تعارض الاستصحابان وتساقطا ، فلا يمكن اثبات الحرمة والنجاسة كما لا يمكن اثبات الطهارة والحلّية.
(اذ ليست الميتة خصوص ما مات حتف أنفه) موتا طبيعيا أو بالسمّ وما أشبه (بل كلّ زهاق روح انتفى فيه شرط من شروط التذكية فهي ميتة شرعا) فالميتة أمر عدمي لا أمر وجودي فيصحّ استصحاب عدم التذكية ، ولا يعارضه استصحاب عدم الموت ، فكلّما حصلت الشرائط حلّت وطهرت ، وكلّما حصلت الشرائط ، وكلّما لم تحصل الشرائط ولو بفقد شرط واحد حرمت ونجست ، سواء مات حتف الأنف أو مات بالذبح بدون بعض الشروط.
وعليه : فقد تحقق مما ذكرناه في الميتة والمذكى : انه كل ما لم يعلم ان الحيوان من أيّهما كان الأصل عدم التذكية ، فيترتب على هذا الاصل النّجاسة والحرمة.
نعم ، يشترط أن لا يكون من يد مسلم ، أو في أرضه أو في سوق المسلمين ، أو ما أشبه ذلك ، مما قرّره الشارع من الأمارات (وتمام الكلام في الفقه).