وأمّا مع عدم سبق ملك أحد عليه ، فلا ينبغي الاشكال في عدم ترتّب أحكام ملكه عليه من جواز بيعه ونحوه ممّا يعتبر فيه تحقق الماليّة.
وأمّا إباحة التصرّفات الغير المترتبة في الأدلّة على ماله وملكه فيمكن القول به للأصل ،
______________________________________________________
(وأما مع عدم سبق ملك أحد عليه) كما اذا لا نعلم بانّ هذا المال من المباح أو من ملك الغير (فلا ينبغي الاشكال في عدم ترتب أحكام ملكه عليه : من جواز بيعه ونحوه ممّا يعتبر فيه تحقق المالية) لأنه «لا بيع الّا في ملك» كما في النّص ونحوه غيره.
نعم ، يمكن أن يقال : بجواز أخذه لنفسه ، لاصالة عدم صيرورته ملكا للغير فيما اذا لم يكن عليه آثار الملكية ، فاذا حازه جاز له بيعه ونحوه.
لا يقال : انّما يجوز حيازة المباح ، ولا يعلم انّ هذا مباح.
لأنّه يقال : كلّ ما ليس ملكا للغير فهو مباح ، اذ أصل سبب الملك : الحيازة ، فالحيازة توجب الدخول في الملك ، كما ان الاعراض عن الشيء يوجب الخروج عن الملك ، فاذا شكّ في انّه هل صار ملكا للغير بالحيازة أم لا؟ فالاصل عدمها ، ويتحقق بذلك موضوع المباح ، فاذا تحقق موضوع المباح جاز له قصد الحيازة ، فاذا قصد حيازته صار ملكه ، واذا صار ملكه جاز له اجراء البيع ، ونحوه عليه.
هذا بالنسبة الى جواز بيع المال المردّد بين كونه مال نفسه ومال الغير (وأما إباحة التصرّفات غير المترتّبة في الأدلّة على ماله وملكه) مثل شرب الماء والجلوس في الأرض ونحوهما ، حيث ليس هناك دليل على انّه لا يجوز الشرب الّا من مال نفسه ، ولا يجوز الجلوس الّا في ملك نفسه (فيمكن القول به) أي : بالجواز ، وذلك (للاصل) أي : اصل الاباحة والحليّة فيها.