وهو بديهيّ البطلان.
فعلم أنّ قياس الظنّ بالأمور الخارجيّة على المسائل الاصوليّة واللغويّة واستلزامه الظنّ بالامتثال قياس مع الفارق ، لأنّ جميع هذه يرجع إلى شيء واحد هو الظنّ بتعيين الحكم.
______________________________________________________
والشرائط.
وإنّما قلنا : «وإلّا لكان الاذن ...» لنفس الدّليل الّذي ذكره القوانين بقوله : «لأنّ الامتثال يرجع بالآخرة الى الامتثال الظنّي ...».
(وهو) إشارة الى قوله : وإلّا لكان الاذن ...» (بديهيّ البطلان) لوضوح : انّه إذا لم نتمكن من العلم في وجوب السورة وتمكنا من العلم بوجوب الحمد ، لا يجوز لنا ترك العلم بالحمد الى الظّنّ به ، فان يتنزّل من العلم الى الظّنّ بقدر الاضطرار ، ولا اضطرار بالنسبة الى الحمد ، وإنّما الاضطرار بالنسبة الى السورة فقط.
(فعلم : انّ قياس الظّنّ بالأمور الخارجية) الذي فعله صاحب القوانين حيث قال : بأن الظّن في التطبيقات الخارجيّة (على المسائل الاصولية واللّغوية) حيث أنّ الظنّ حجّة في هذه المسائل ، (واستلزامه) أي : هذا القياس كفاية (الظّنّ بالامتثال) فلا حاجة الى أن نقطع في التطبيق حتى يكون امتثال (قياس مع الفارق).
إذن : فالمسائل الاصولية واللّغوية الظّن فيها حجّة ، أمّا التطبيقات الخارجية فالظنّ ليس حجّة فيها (لأنّ جميع هذه) أي : المسائل الاصولية واللّغوية (يرجع الى شيء واحد هو : الظّنّ بتعيين الحكم) لا التطبيق ، فالتطبيق شيء ، وتعيين الحكم شيء آخر ، والظّن إنّما هو حجّة في تعيين الحكم ، لا في تطبيق الحكم