على المفهوم ؛ لأنّ الامتثال يرجع بالآخرة الى الامتثال الظنّي ، حيث أنّ الظانّ بكون القبلة ما بين المشرق والمغرب امتثاله للتكاليف الواقعيّة ظنيّ ، علم بما بين المشرق والمغرب أو ظنّ.
وحاصله : انّ حجّية الظنّ في تعيين الحكم بمعنى معذوريّة الشخص مع المخالفة لا يستلزم حجّيته في الانطباق بمعنى معذوريّته لو لم يكن الخارج منطبقا على ذلك الذي عيّن وإلّا لكان الاذن في العمل بالظنّ في بعض شروط الصلاة أو أجزائها يوجب جوازه في سائرها
______________________________________________________
على المفهوم) إذ أي فائدة في العلم بالانطباق والحال انّه بالتالي يرجع الى الظّن؟ لأنّ النتيجة تابعة لأخس المقدمتين كما قال :
(لأنّ الامتثال يرجع بالآخرة إلى الامتثال الظّني حيث انّ الظّان بكون القبلة ما بين المشرق والمغرب امتثاله للتكاليف الواقعيّة ظنّي ، علم بما بين المشرق والمغرب أو ظنّ) فاذا كان انسداد بالنسبة الى نقطة القبلة بين المشرق والمغرب ، فكما يجوز انّ يعمل بالظّن في النقطة الخاصة ما بينهما ، كذلك يجوز أن يعمل بالظّن بأنّه ما بين المشرق والمغرب أولا.
(وحاصله :) أي : حاصل الاندفاع والجواب عن صاحب القوانين هو : (انّ حجّية الظّنّ في تعيين الحكم بمعنى : معذوريّة الشّخص مع المخالفة) للواقع ، مخالفة للحكم (لا يستلزم حجّيته) أي : حجّية الظّنّ (في الانطباق) والحجّية هنا (بمعنى : معذوريّته) أي : معذورية الشّخص في العمل الخارجي (لو لم يكن الخارج منطبقا على ذلك الّذي عيّن) بالظّن.
(وإلّا لكان الاذن في العمل بالظّن في بعض شروط الصّلاة ، أو أجزائها ، يوجب جوازه) أي : جواز العمل بالظّن (في سائرها) أي : في سائر الأجزاء