لكن إرادته بالخصوص ينافي مورد الآية ، وإرادة الأعمّ منه ومن المورد يستلزم استعمال الموصول في معنيين ، إذ لا جامع بين تعلّق التكليف
______________________________________________________
لم يبينه الله سبحانه وتعالى لا يكلّف العبد به ، فانّ إيتاء كل شيء بحسبه ، وهذا المعنى هو الذي يشير اليه المصنّف أخيرا بقوله : «وإرادة الأعمّ منه ...».
وعلى كل حال : فانّ المصنّف يعترض على المعنى الثالث ، ويقول : (لكن إرادته بالخصوص) أي حمل الموصول على التكليف فقط كما هو المعنى الثالث في كلام المصنّف (ينافي مورد الآية) إذ مورد الآية إنفاق المال ، ومن المعلوم : إنّ الصغرى لا يمكن أن يكون إنفاق المال والكبرى الحكم والتكليف ، إذ هو حينئذ من قبيل أن يقال : أيّها الزوج أنت لا تكلف بانفاق المال الذي ليس في قدرتك ، لأنّه لا تكليف بالحكم الذي لم يبينه الله.
(و) إن قلت : نستعمل الموصول في الأعمّ من التكليف ودفع المال.
قلت : (إرادة الأعمّ منه) أي : من التكليف (ومن المورد) الذي هو دفع المال ، بمعنى : حمل الموصول على التكليف وعلى دفع المال معا ، ليكون معنى الآية : لا يكلّف الله نفسا إلّا تكليفا ، ودفع مال آتاها ، فيكون المراد من اتيان التكليف : بيانه ، ومن إتيان المال : قدرة العبد عليه (يستلزم استعمال الموصول في معنيين) وهو خلاف الظاهر ، إذ الظاهر من كلّ لفظ معنى واحدا ، بل قال الآخوند : باستحالة ذلك ، لكنّا نقول بامكانه فإن كانت قرينة فيها ونعمت ، وإلا كان الظاهر من كلّ لفظ معنى واحدا.
إن قلت : نأخذ بالجامع بين المعنيين.
قلت : لا يصح ذلك (إذ لا جامع بين تعلّق التكليف) وهو قوله سبحانه :