ممنوع.
بل المقدّمات المذكورة ، كما عرفت غير مرّة ، إنّما تقتضي اعتبار الظنّ بسقوط تلك الأحكام الواقعيّة وفراغ الذمّة منها. فاذا فرضنا مثلا أنّا ظننا بحكم العصير لا واقعا ، بل من حيث قام عليه ما لا يفيد الظنّ الفعلي بالحكم الواقعي ، فهذا الظنّ يكفي في الظنّ بسقوط الحكم الواقعيّ للعصير.
بل لو فرضنا أنّه لم يحصل ظنّ بحكم واقعيّ أصلا ،
______________________________________________________
يقتض انسداد باب العلم بالأحكام الواقعيّة العمل بالظّن فيه ...» فانّ هذا الاشكال (ممنوع ، بل المقدّمات المذكورة ـ كما عرفت غير مرّة ـ إنّما تقتضي اعتبار الظّن بسقوط تلك الأحكام الواقعية وفراغ الذمة منها).
هذا وسقوط الأحكام وفراغ الذمة ، قد يكون بالوصول الى الواقع ، وقد يكون بالوصول إلى بدله ، فقوله : «إنّ الانسداد لا يوصل الى الواقع ، بأن يعلم المكلّف إنّه واقع» ، كلام صحيح ، إلّا إنّا لا نريد الوصول الى الواقع فقط ، بل يكفينا أن نصل الى الواقع أو بدل الواقع ، ودليل الانسداد يصل الى أحدهما قطعا.
(فاذا فرضنا مثلا ، إنّا ظننّا بحكم العصير لا واقعا) أي : لم نعلم إنّه حكم واقعي بالنسبة الى العصير (بل من حيث قام عليه ما لا يفيد الظّن الفعلي بالحكم الواقعي) أي : ظننّا بأن حكم العصير كذا ، لكن لم يكن ظننا انّه كذا هو الحكم الواقعي للعصير بل احتملنا أنّه حكم واقعي واحتملنا انه حكم ظاهري (فهذا الظّنّ يكفي في الظّنّ بسقوط الحكم الواقعي للعصير) وإن لم يكن ظنّا بالحكم الواقعي ، لأنّا مأمورون بالواقع أو ببدله ، لا بالواقع بما هو واقع.
(بل لو فرضنا : انّه لم يحصل ظنّ بحكم واقعي أصلا) أي : أنّ الظّن لم يتعلق