يستلزم الظنّ بالمراد ، لكن هذا من باب الاتفاق.
وممّا ذكرنا يظهر أنّ ما اشتهر ـ من أنّ ضعف الدلالة منجبر بعمل الأصحاب ـ غير معلوم المستند ، بل ، وكذلك دعوى انجبار قصور الدلالة بفهم الأصحاب لم يعلم لها بيّنة.
والفرق أنّ فهم الأصحاب وتمسّكهم به كاشف ظنّي عن قرينة على المراد ، بخلاف عمل الأصحاب ، فانّ غايته الكشف عن الحكم الواقعيّ الذي قد عرفت أنّه لا يستلزم كونه مرادا من ذلك اللفظ ، كما عرفت.
______________________________________________________
الواقعي (يستلزم الظّن بالمراد ، لكن هذا) أي : ما ذكرناه من قولنا : نعم قد يعلم من الخارج : هو (من باب الاتّفاق) ولا يكون معيارا كليّا على ما نحن بصدده.
(وممّا ذكرنا يظهر : انّ ما اشتهر) بين الفقهاء والاصوليين (: من انّ ضعف الدّلالة منجبر بعمل الأصحاب غير معلوم المستند) عند المصنّف (بل ، وكذلك دعوى انجبار قصور الدّلالة بفهم الأصحاب ، لم يعلم لها بيّنة) ودليل وان كنّا ذكرنا نحن في الاصول : انّ الظّاهر من الأدلة العامة والخاصة : الانجبار في كلام المقامين.
(والفرق) بين عمل الأصحاب وفهم الأصحاب (: أنّ فهم الاصحاب وتمسّكهم به) أي بما فهموه وقالوه من دلالة الخبر (كاشف ظنّي عن قرينة على المراد) ومن المعلوم : عدم اعتبار هذا الظنّ ، كما أنه لا يستلزم اعتبار القرينة عند الأصحاب ، اعتبارها عندنا أيضا ، حتى اذا ذهبوا الى معنى نذهب اليه نحن أيضا.
(بخلاف عمل الأصحاب ، فانّ غايته) أي : غاية العمل ، هو (: الكشف عن الحكم الواقعي) لأنهم لا يعملون بغير الحكم الواقعي (الّذي قد عرفت : انّه لا يستلزم كونه مرادا من ذلك اللّفظ كما عرفت).