الآية : ٢٢٦ ـ قوله تعالى : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ).
عن عطاء ، عن ابن عباس قال : كان إيلاء (١) أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك ، فوقّت الله أربعة أشهر ، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء (٢).
وقال سعيد بن المسيب : كان الإيلاء ضرار أهل الجاهلية ، كان الرجل لا يريد المرأة ، ولا يحب أن يتزوّجها غيره ، فيحلف أن لا يقربها أبدا ، وكان يتركها كذلك : لا أيّما ولا ذات بعل ، فجعل الله تعالى الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهر ، وأنزل الله تعالى : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ) (٣) الآية.
الآية : ٢٢٨ ـ قوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ).
أخرج أبو داود وابن أبي حاتم عن أسماء بنت يزيد بن السكن ، طلّقت على عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، ولم يكن للمطلقة عدّة ، فأنزل الله العدّة للطلاق : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) (٤) الآية.
الآية : ٢٢٩ ـ قوله تعالى : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ).
عن الربيع قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له ، وإن طلقها ألف مرة ، فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ، ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدّتها ارتجعها ، ثم طلقها ، وقال : والله لا آويك إليّ ولا تحلين أبدا. فأنزل الله عزوجل : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) (٥).
__________________
(١) إيلاء : هو الحلف ، والمراد به هنا حلف مخصوص ، وهو أن يحلف أن لا يقرب زوجته أي : لا يجامعها.
(٢) النيسابوري ، ٦٤ ـ ٦٥ ، والسيوطي ، ٣٨ ـ ٣٩ ، والسنن الكبرى للبيهقي ، ج ٧ / ٣٨١ ، وسنن سعيد بن منصور برقم ١٨٨٤ ، والطبراني في معجمه الكبير ، ج ١١ / ١٥٨.
(٣) تفسير زاد المسير ، ج ١ / ٢٥٦.
(٤) تفسير ابن كثير ، ج ١ / ٢٦٩.
(٥) تفسير الطبري ، ج ٢ / ٢٧٦ ، وتفسير ابن كثير ، ج ١ / ٢٧٢ ، وأخرجه الترمذي برقم ١١٩٢.