عن عائشة : أنها أتتها امرأة فسألتها عن شيء من الطلاق ، قالت : فذكرت ذلك لرسول الله صلىاللهعليهوسلم ، قال : فنزلت : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) (١).
الآية : ٢٣٠ ـ قوله تعالى : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ).
أخرج ابن المنذر عن مقاتل بن حبان ، قال : نزلت هذه الآية في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك ، كانت عند رفاعة بن وهب بن عتيك ، وهو ابن عمها ، فطلقها طلاقا بائنا. فتزوّجت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي ، فطلقها ، فأتت النّبي صلىاللهعليهوسلم ، فقالت : إنّه طلقني قبل أن يمسّني ، أفأرجع إلى الأول؟ قال صلىاللهعليهوسلم : «لا حتى يمسّ» ، ونزل فيها : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) فيجامعها (فَإِنْ طَلَّقَها) بعد ما جامعها ، (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا) (٢) الآية.
الآية : ٢٣٢ ـ قوله تعالى : (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَ).
عن يونس بن عبيد ، عن الحسن ، أنه قال في قول الله عزوجل : (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا) الآية. قال : حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه ، قال : كنت زوجت أختا لي من رجل ، فطلقها ، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها ، فقلت له : زوّجتك وأفرشتك وأكرمتك ، فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله ، لا تعود إليها أبدا. قال : وكان رجلا لا بأس به ، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، فأنزل الله عزوجل هذه الآية ، فقلت : الآن أفعل يا رسول الله ، فزوجتها إياه (٣).
وعن معقل بن يسار قال : كانت لي أخت فخطبت إليّ ، وكنت أمنعها الناس ، فأتاني ابن عم لي فخطبها ، فأنكحتها إياه ، فاصطحبا ما شاء الله ، ثم طلقها طلاقا له رجعة ، ثم تركها حتى انقضت عدتها فخطبها مع الخطاب ، فقلت : منعتها الناس وزوجتك إياها ، ثم طلقتها طلاقا له رجعة (٤) ، ثم تركتها حتى انقضت عدتها ، فلما
__________________
(١) المستدرك للحاكم ، ج ٢ / ٢٧٩ ـ ٢٨٠.
(٢) تفسير زاد المسير ، ج ١ / ٢٦٦.
(٣) رواه البخاري في صحيحه : النكاح ، باب : من قال لا نكاح إلا بوليّ ، رقم : ٤٨٣٧. أفرشتك : أي جعلت أختي لك فرشا ، والمرأة تسمى فراشا ، لأن الرجل يفترشها حين يجامعها.
(٤) طلاقا له رجعة أي : يمكن للزوج أن يراجع زوجته قبل مضي عدتها ، ولا تملك أن تمتنع من ـ