الليالي ، وغيرهما ، مع إمكان أن يقال بانّ ما ألزمه المكلّف على نفسه من المشاقّ خارج من العمومات ، لا ما كان السبب فيه نفس المكلّف ، فيفرّق بين الجنابة متعمدا فلا يجب الغسل مع المشقّة ، وبين اجازة النفس للمشاق ،
______________________________________________________
اللّيالي وغيرهما) فانّ دليل نفي العسر يرفع كل ذلك.
هذا (مع إمكان أن يقال) بجواب آخر غير الجواب الأوّل ، فان في كلام المصنّف الأول الذي بيّنه بقوله : والجواب عن هذا الوجه ، أراد بيان أنّ العسر مطلقا مرفوع ، سواء كان من قبل الشارع ، أم من قبل المكلّف ، وفي هذا الجواب يريد بيان إنّ العسر الآتي من قبل المكلّف قسمان : قسم منه مرفوع ، كما اذا أجنب وكان الغسل مشقة عليه حيث هذا الغسل مرفوع ، ويبدّله بالتيمم ، لانّ الشارع أوجب الغسل بعد الجنابة ، لا إن العقلاء فعلوا ذلك.
وقسم ليس بمرفوع ، كالإجارة الشاقة حيث إنّ العقلاء أوجبوا العمل عليه والشارع أمضاه ، لا انّ الشارع جعله كما جعل غسل الجنابة.
وعليه : فالجواب هنا بالتفصيل : (بأنّ ما الزمه المكلّف على نفسه من المشاق ، خارج من العمومات) أي : من عمومات أدلة نفي العسر (لا ما كان السّبب فيه نفس المكلّف ، فيفرّق بين الجنابة متعمّدا فلا يجب الغسل مع المشقة) لأنّ المكلّف لم يلزم وجوب الغسل على نفسه ، بل اجنب وإنّما الشارع هو الذي أوجب الغسل اذا تحقق هذا الموضوع ، وحيث إنّ الشارع لا يوجب الحكم الشاق ، لا يوجب عليه الغسل بل يبدّله بالتيمم.
(وبين إجازة النفس للمشاق) فانّ المكلّف ـ هو الذي ألزم الأمر الشاق على نفسه ، من دون مدخلية للشارع ، والعقلاء هم الذين يوجبون العمل بالاجازة على