إنّ المراد من بقاء التكليف بالواقع نظير التزام بقاء التكليف فيما تردّد الأمر بين محذورين من حيث الحكم أو من حيث الموضوع بحيث لا يمكن الاحتياط ، فانّ الحكم بالتخيير لا ينافي التزام بقاء التكليف ، فيقال : إنّ الأخذ بأحدهما لا يجدي في امتثال الواقع ،
______________________________________________________
الاحتياط ، وذلك كما قال : (إنّ المراد من بقاء التكليف بالواقع) هو (: نظير التزام بقاء التكليف فيما تردّد الأمر بين محذورين) فإنّه لا يراد به لزوم إحراز الواقع بما هو واقع ، بل اللازم أن يأتي بشيء ، بمعنى أنّه لم يسقط الحكم إطلاقا.
فإنّه إذا تردد الأمر بين محذورين (من حيث الحكم) بأن لم يعلم إنّ صلاة الجمعة واجبة أو محرمة؟ (أو من حيث الموضوع) كما إذا تردّدت المرأة بين محلوفة الوطي ، أو محلوفة عدم الوطي (بحيث لا يمكن الاحتياط) بالجمع بين الأمرين لأنّهما في طرفي نقيض (فانّ الحكم بالتخيير لا ينافي التزام بقاء التكليف) إذ لو لم يكن تكليف جاز أن يترك في جمعة : الظهر ، ويأتي في جمعة ثانية بها ، كما إنّه جاز أن يترك الوطي ليلة ويطأ ليلة.
هذا لو لم يبق تكليف ، أمّا إذا قلنا ببقاء التكليف مع التخيير (فيقال :) أي : حتى يقال : (إنّ الأخذ بأحدهما لا يجدي في امتثال الواقع) وذلك لأنّ المقصود من بقاء التكليف : انّه باق في الجملة ، لا أنّه يجب أن يأتي الانسان بما يطابقه قطعا.
إذن : فالالتزام ببقاء التكليف بالواقع مع كفاية الامتثال الظّني ، يكون نظير الالتزام ببقاء التكليف في جميع موارد الامارات المعتبرة الشرعيّة ، والظّنون الخاصة ، وموارد الاصول ، الّتي لا يقطع المكلّف مع الأخذ بها بأنّه أتى بالواقع