لزم كذا وكذا ، بل لو انفتح باب العلم في جميع الألفاظ إلّا في مورد واحد وجب العمل بالظنّ الحاصل بالحكم الفرعيّ من تلك الأمارات المتعلقة بمعاني الألفاظ عند انسداد باب العلم في الأحكام.
وهل يعمل بذلك الظنّ في سائر الثمرات المترتّبة على تعيين معنى اللفظ في غير مقام تعيين الحكم الشرعيّ الكلّي ، كالوصايا والأقارير والنذور؟
______________________________________________________
لزم كذا وكذا) الى سائر مقدّمات الانسداد.
(بل لو انفتح باب العلم في جميع الألفاظ إلّا في مورد واحد) بأن انسد باب العلم بالنسبة الى معنى «الصعيد» في الآية المباركة فقط ، وانّه هل يراد به مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب؟ (وجب العمل بالظّن الحاصل بالحكم الفرعي من تلك الأمارات المتعلّقة بمعاني الألفاظ عند انسداد باب العلم في الأحكام) فانّ الانسداد الكبير يوجب حجّية مطلق الظّنّ ، ومن تلك الظّنون : الظّن بكفاية التيمم بالحجر ، حيث أنّ «الصعيد» في الظّنّ : مطلق وجه الأرض ، فهذا الفرد الخاص إنّما يكون الظّن فيه حجّة لكونه فردا للظّن الثابت اعتباره بدليل الانسداد ، لأن دليل الانسداد أعم من المتعلّق بالحكم والمتعلّق بالفاظ الموضوع ، أو بألفاظ الحكم ، الى غير ذلك من الظّنون التي كلها تنتهي إلى الحكم.
(وهل يعمل بذلك الظّن) المرتبط بتشخيص الظواهر والمرادات (في سائر الثمرات المترتبة على تعيين معنى اللّفظ في غير مقام تعيين الحكم الشّرعي الكلّي) أو لم يعمل به؟.
مثّل المصنّف لغير مقام تعيين الحكم الشّرعي الكلي بقوله : (كالوصايا ، والأقارير ، والنذور) والأوقاف ، والشروط ، والعهود ، والأيمان ، وما أشبه ذلك