وحاصل القسمين الظنون غير الخاصّة المتعلّقة بتشخيص الظواهر أو المرادات ، والظاهر حجّيتها عند كلّ من قال بحجّية مطلق الظنّ لأجل الانسداد.
ولا يحتاج إثبات ذلك إلى إعمال دليل الانسداد في نفس الظنون المتعلّقة بالألفاظ ، بأن يقال : إنّ العلم فيها قليل ، فلو بني الأمر على إجراء الأصل
______________________________________________________
(وحاصل القسمين الظّنون غير الخاصّة المتعلّقة بتشخيص الظّواهر أو المرادات) فانّ كل هذه الظّنون حجّة على الانسداد.
وإنّما قال : غير الخاصة ، لإخراج الظّنون الخاصّة المتعلّقة بتشخيص الظواهر : كأصالة عدم النقل ، أو لتشخيص المرادات : كأصالة عدم القرينة وأصالة عدم السهو ، والنسيان ، والخطأ ، والغلط ، ونحو ذلك.
(والظّاهر حجّيتها) أي : حجّية كل هذه الظّنون (عند كلّ من قال بحجّية مطلق الظّن لأجل الانسداد) فانّ نتيجة دليل الانسداد حجّية الظّن بقول مطلق ، إما بالمعممات على القول بالكشف أو مطلقا على القول بالحكومة ، والنتيجة : أنّ الظّن يشمل كل هذه الظّنون.
(ولا يحتاج إثبات ذلك) أي : لا يحتاج إثبات تعميم النتيجة بالنسبة الى نفس الحكم ، وبالنسبة الى ما يستنبط منه الحكم (الى إعمال دليل الانسداد في نفس الظّنون المتعلّقة بالألفاظ) فالظّنّ الانسدادي الكبير يتكفّل حجّية كل هذه الظّنون ، ولا حاجة الى انسداد صغير بخصوص الألفاظ.
وعليه : فلا حاجة (بأن يقال : إنّ العلم فيها) أي : في الظّنون غير الخاصة المتعلّقة بتشخيص الظّواهر والمرادات (قليل ، فلو بني الأمر على إجراء الأصل ،