الصفحه ٢٦٧ : ذلك الفعل) كفعل السورة في المقام.
(فاذا اختار) المكلّف (فعل ذلك) كالسورة
(فيجب ان يقع الفعل لا على
الصفحه ٢٦٥ : المسألة الفرعيّة. كما إذا اقتضى
الاحتياط في الفروع وجوب السورة ، وكان ظن مشكوك الاعتبار على عدم وجوبها
الصفحه ٢٦٦ : بفعل السورة
لاحتمال الوجوب وكونه لا على وجه الوجوب الواقعيّ.
وتوضيح
ذلك : أنّ معنى وجوب العمل بالظّنّ
الصفحه ٢٦ : ويأتي بالاتمام بقصد
القربة احتياطا.
وكذلك اذا حصل الظنّ بعدم وجوب السورة
في الصلاة ، فينوي الصلاة
الصفحه ٢٦٩ :
(الاحتياط وإتيان الفعل) كالسورة في المثال (لاحتمال انّه واجب) فقد جمع بين الظنّ
في المسألة الاصولية والظّن
الصفحه ٢٧٣ : فيه) أي
: تصير مسألة السورة فيما تقدّم ، نظير ما نحن فيه من مسألة القصر والتمام.
(وأمّا الثاني : وهو
الصفحه ١٧ : المتكلّمون : من وجوب
إيقاع الفعل لوجهه) يعني : إنّه يقصد
__________________
(١) ـ سورة الاسراء :
الآية ٧٨
الصفحه ٣٨٩ : اللازم في خصوص المسألة ، كما إذا تعلق بوجوب
السورة على القول بوجوب الاحتياط عند الشك في الأجزاء والشرائط
الصفحه ٢٧ :
ثم يأتي بالسورة قربة
الى الله للاحتياط.
ورابعا
: لو أغمضنا عن جميع ما ذكرنا فنقول :
إنّ الظنّ
الصفحه ٤٧ : التخصيصات والتقييدات بالنسبة الى الصلاة
والحجّ ونحوهما.
__________________
(١) ـ سورة النور :
الآية ٥٦
الصفحه ٦٣ :
الجمعة والظهر (فانّه) حينئذ
__________________
(١) ـ سورة الحج :
الآية ٧٨.
(٢) ـ سورة البقرة
الصفحه ١٠٨ : .
(٢) ـ سورة التحريم :
الآية ٤.
(٣) ـ سورة البقرة :
الآية ٢٥٩.
الصفحه ١٦٧ : ،
__________________
(١) ـ سورة النساء :
الآية ٥٩.
(٢) ـ سورة الحشر :
الآية ٧.
الصفحه ٢٠٣ : )
(٢).
__________________
(١) ـ سورة البقرة :
الآية ٢٥٩.
(٢) ـ سورة التحريم :
الآية ٤.
الصفحه ٢٦٨ :
______________________________________________________
السورة ، فانّه يلتزم
قلبا بأنّها ليست واجبة ، وذلك (من باب وجوب التديّن بجميع ما علم من الشرع) ويقوم
مقام