إلّا أنّه لا يتعيّن عليه ذلك الفعل.
فإذا اختار فعل ذلك فيجب أن يقع الفعل لا على وجه الوجوب ، كما لو لم يكن هذا الظنّ وكان غير واجب بمقتضى الأصل ، لا أنّه يجب أن يقع على وجه عدم الوجوب ، إذ لا يعتبر في الأفعال الغير الواجبة قصد عدم الوجوب.
نعم ، يجب التشرّع والتّدين بعدم الوجوب ، سواء فعله أو تركه
______________________________________________________
أي : بالظّن (إلّا انّه لا يتعيّن عليه ذلك الفعل) كفعل السورة في المقام.
(فاذا اختار) المكلّف (فعل ذلك) كالسورة (فيجب ان يقع الفعل لا على وجه الوجوب) فيأتي بالسورة لا بقصد الوجوب (كما لو لم يكن هذا الظّن) الانسدادي (وكان غير واجب بمقتضى الأصل) فاذا لم تكن السورة واجبة بمقتضى أصالة عدم الوجوب ، فانّ عدم وجوبها لا يتنافي مع الاتيان بها ، لأن غير الواجب يجوز الاتيان به.
وكذلك الحال إذا قام الظنّ الانسدادي على عدم وجوب السورة ، فانّه يجوز الاتيان بها لكن حين الاتيان بالسورة لا يقصد الوجوب.
(لا انّه يجب أن يقع على وجه عدم الوجوب) «هذا» عطف على قوله «فيجب أن يقع الفعل لا على وجه الوجوب» ، ومعناه : انّه لا يقصد الوجوب ، لا أنّه يقصد عدم الوجوب (إذ لا يعتبر في الأفعال غير الواجبة قصد عدم الوجوب)
حتى يقال : بانّ يأتي بالسورة بقصد عدم الوجوب بل يكفي أن يأتي بها لا بقصد الوجوب.
(نعم ، يجب التشرّع والتّدين بعدم الوجوب) بمعنى : الالتزام القلبي بأنّ السورة ليست واجبة (سواء فعله أو تركه) أي : سواء أتى بالسورة أو ترك