ومنها : صحيحة عبد الأعلى قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن قول العامّة إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال : من مات وليس له إمام مات ميتة جاهليّة. قال : حق والله. قلت : فانّ إماما هلك ،
______________________________________________________
(ومنها : صحيحة عبد الأعلى ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن قول العامّة انّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : من مات وليس له إمام) أي : لم يعرف الامام الذي يجب عليه طاعته في زمانه (مات ميتة جاهليّة؟) أي : كما إنّ الجاهلين كانوا لا يعرفون الأئمة وكان مصيرهم الى النّار ـ لمن كان منهم مقصرا ـ كذلك حال من مات في الاسلام وهو لا يعرف إمامة الحق.
ومن الواضح : انّ قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «مات ميتة جاهلية» يفيد الوجوب هنا بخلاف الحديث الشريف القائل :
«من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية» (١) فانّه هناك على سبيل الاستحباب.
اللهم الّا اذا كانت الوصية واجبة ممّا ذكر تفصيله في كتاب الوصية (٢).
وعليه : فانّ موتة الجاهلية كما تكون بالنسبة الى الواجبات تكون بالنسبة الى المستحبات ـ أيضا ـ وبالقرائن يعرف ما هو المراد من ميتة الجاهلية : هذا أو ذاك؟.
وعلى أي حال : فلمّا سئل من الامام عليهالسلام ، عن قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم هذا (قال : حقّ والله) وصدق.
ف (قلت : فانّ إماما هلك) أي : مات بالمدينة أو في بغداد ، أو في سامراء ـ مثلا ـ والهلاك أحيانا يطلق على المعنى السيئ ، وأحيانا على المعنى الحسن ،
__________________
(١) ـ وسائل الشيعة : ج ١٩ ص ٢٥٩ ب ١ ح ٢٤٥٤٦.
(٢) ـ للمزيد راجع موسوعة الفقه : كتاب الوصية : ج ٦١ للشارح.