هذا غاية ما قيل ويقال في توجيه الاستدلال بالآية الشريفة.
لكنّ الانصاف : عدم جواز الاستدلال بها من وجوه :
الأوّل : انّه لا يستفاد من الكلام إلّا مطلوبيّة الحذر عقيب الأنذار بما يتفقّهون في الجملة ، لكن ليس فيها إطلاق وجوب الحذر ، بل يمكن أن يتوقف وجوبه على حصول العلم ، فالمعنى : لعلّه يحصل لهم العلم فيحذروا.
______________________________________________________
(هذا غاية ما قيل ويقال في توجيه الاستدلال بالآية الشريفة) على حجّية خبر الواحد.
(لكنّ الانصاف) عند المصنّف (عدم جواز الاستدلال بها) أي : بالآية على حجّية خبر الواحد لانها لا تدل على ذلك (من وجوه) متعددة : ـ
(الأول : انّه لا يستفاد من الكلام ، الّا مطلوبيّة الحذر عقيب الانذار بما يتفقهون في الجملة) فالآية من قبيل القضايا الطبيعية ، فاذا قيل ـ مثلا ـ : الدواء الفلاني ينفع المرض الفلاني اريد به الاقتضاء ، لا العلّية التامة.
ومن هنا : فالآية دالة على الطبيعة ، بمعنى : انّ طبيعة الانذار إيجابها الحذر ، لا أنّ كلّ إنذار يتعقبه الحذر ، وقول المصنّف : «في الجملة» متعلق بقوله :
«مطلوبية الحذر».
(لكن ليس فيها) أي : في الآية المباركة (إطلاق وجوب الحذر) بأنّه كلما حصل الانذار ، لزم الحذر ووجب (بل يمكن ان يتوقف وجوبه) أي وجوب الحذر (على حصول العلم ، فالمعنى : لعلّه يحصل لهم العلم ، فيحذروا).
وعليه : فان وجوب الحذر وإن كان مطلقا في الآية المباركة ، غير مقيد بحصول العلم ، الّا انّ التمسك بالاطلاق ، انّما يصح اذا كان المتكلم في مقام البيان من