والمرتكب للصّغيرة غير داخل تحت إطلاق الفاسق في عرفنا المطابق للعرف السّابق ، مضافا إلى قوله تعالى : (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ).
______________________________________________________
ثبوت الكبيرة في زمان نزول الآية ، لأنّ المعاصي التي شرعت حرمتها بعد نزول الآية لم تكن في وقت نزول الآية معصية ، بل كانت جائز الارتكاب.
فلو فرض ـ مثلا ـ ان آية حرمة الخمر نزلت بعد هذه الآية ، لم يكن شارب الخمر في زمان نزول هذه الآية مرتكبا للعصيان ، حتى يسمى فاسقا وإنّما الفاسق هو الكافر أو مرتكب الكبائر المحرّمة زمن النزول.
(و) أمّا (المرتكب للصّغيرة) فهو : (غير داخل تحت إطلاق الفاسق في عرفنا) نحن المتشرعة (المطابق) عرفنا هذا بحسب اصالة عدم النقل (للعرف السابق) في زمان نزول الآية.
وبذلك ظهر : انّه سواء كان المراد بالفسق : الكفر ، أو المعاصي الكبيرة ، لم يكن مفهوم الآية خاصا بالمعصوم ، وتالي تلو العصمة ، كسلمان وأبو ذر والعباس.
(مضافا الى قوله تعالى : (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ) (١)). فان هذه الآية المباركة ، تدلّ على ان مرتكب الصغيرة ، الذي لا يرتكب الكبيرة ، مكفّرا عنه السيئات ، فليس بفاسق.
والحاصل : انّ الآية المباركة لا تشتمل مرتكب الصغيرة ، وذلك لتبادر الفسق الى غير مرتكب الصغيرة في عرف المتشرعة اليوم عرفا مطابقا لعرف المتشرعة في زمان نزول الآية بأصالة عدم النقل.
__________________
(١) ـ سورة النساء : الآية ٣١.