لا يحتاج معه إلى التمسّك في ذلك بتعليل الآية ، كما تقدّم في الايراد الثاني من الايرادين الأوّلين.
وفيه : انّ إرادة مطلق الخارج عن طاعة الله ، من إطلاق الفاسق ، خلاف الظاهر عرفا ، فالمراد به إمّا الكافر ، كما هو
______________________________________________________
الآخر التي تدل على حرمة اتباع غير العلم مثل : قوله سبحانه : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) (١) وغيرها من الآيات والرّوايات.
فانه ممّا (لا يحتاج معه) أي : مع هذا الوجه (الى التمسّك في ذلك) أي : في حرمة اتباع غير العلم (بتعليل الآية) الدال ذلك التعليل على حرمة اتباع غير العلم ، لأنّ فيه احتمال الوقوع في الندم (كما تقدّم في الايراد الثاني من الايرادين الأوّلين).
فانّ الايراد الثاني ، كان مبنيا على تعليل الآية ، وقد قلنا هناك : بانّ التعليل يدل على المنع من كل خبر يحتمل فيه الوقوع في الندم ، وخبر العادل كذلك ، لأنّه لا يورث العلم ، فيحتمل فيه الوقوع في الندم ، فلا يمكن الأخذ بخبر العادل أيضا ، كما لا يمكن الأخذ بخبر الفاسق.
(وفيه : إنّ إرادة مطلق الخارج عن طاعة الله ، من إطلاق الفاسق ، خلاف الظاهر عرفا) أي : في عرف المتشرعة ، فانّ المتشرعة لا يرون مرتكب الصغيرة فاسقا ، وذلك لتلقيهم معنى الفسق من الشرع ، وهو غير شامل لمرتكب الصغيرة ، فليس معنى الآية المباركة : لزوم كون ناقل الخبر معصوما ، أو تالي تلو المعصوم.
إذن : (فالمراد به) أي بالفاسق في الآية المباركة (إمّا الكافر ، كما هو) المجاز
__________________
(١) ـ سورة الإسراء : الآية ٣٦.