وغيره ممّن يفيد قوله العلم ، لانحصاره في المعصوم عليهالسلام أو من هو دونه ، فيكون في تعليق الحكم بالفسق إشارة إلى أنّ مطلق خبر المخبر غير المعصوم ، لا عبرة به ، لاحتمال فسقه ، لأنّ المراد الفاسق الواقعيّ لا المعلوم ، فهذا وجه آخر لافادة الآية حرمة اتّباع غير العلم ،
______________________________________________________
(وغيره) أي غير كل من كان كذلك ، يكون (ممّن يفيد قوله العلم) ولا يخفى : ان قوله : «وغيره» مبتدأ ، و «ممن يفيد» خبره ، وإنما يكون غير من ذكر من الفاسق المعلوم فسقه ، أو المحتمل فسقه ، يفيد قوله العلم (لانحصاره في المعصوم عليهالسلام أو من هو دونه) كسلمان ، والمقداد ، والعباس بن علي عليهماالسلام ، ومن أشبههم.
ومن المعلوم : انّ حجّية الخبر العلمي ، لا تحتاج الى مفهوم الآية المباركة ، بل العلم حجّة بنفسه (فيكون في تعليق الحكم بالفسق) في الآية المباركة (إشارة إلى انّ مطلق خبر المخبر غير المعصوم ، لا عبرة به) وذلك (ل) ما تقدّم : من (احتمال فسقه) وان كان في الظاهر عادلا.
(لأنّ المراد) من (الفاسق) في الآية المباركة هو الفاسق (الواقعيّ ، لا المعلوم) فسقه لما تقدّم : من إن الألفاظ إنما هي موضوعة للمعاني الواقعية ، لا للمعاني المستظهرة لدى العرف.
وعلى هذا : فالفاسق ولو محتمل الفسق ، داخل في منطوق الآية ، فلا يبقى في طرف مفهومها ، إلّا من قطع بعدم فسقه ، كالمعصوم والذين هم دون المعصوم ـ ممّن تقدّم ذكرهم ـ.
(فهذا) أي : تعليق الحكم بالفسق الواقعي الموجب لعدم العمل بالخبر حتى في محتمل الفسق (وجه آخر لافادة الآية : حرمة اتّباع غير العلم) مضافا الى الأدلة