وفيه
: أنّ الظّهور اللّفظي لا بأس بالتمسك به
في أصول الفقه ، والاصول التي لا يتمسّك لها بالظّن مطلقا هو اصول الدّين لا أصول
الفقه ، والظنّ الذي لا يتمسك به في الاصول مطلقا هو مطلق الظنّ ،
______________________________________________________
ظاهر الآية ، فان
المسائل الفقهية هي التي يكون الظهور فيها حجّة ، أما المسائل الاصولية ـ فلأنّها
تشمل كثيرا من الفروع ، ولا يكتفي فيها بالظن الحاصل من ظاهر آية أو رواية ، أو ما
أشبه ـ فهي تحتاج الى القطع ، واليقين ، والأدلة العقلية القوية.
(وفيه : انّ الظهور اللّفظي ، لا بأس
بالتمسّك به في أصول الفقه) فيجوز إثبات حجّية خبر العادل بظاهر آية النبأ ، فان الظواهر توجب الظن الخاص
، الذي هو بمنزلة العلم ، لما قد سبق : من إجماع العلماء والعقلاء على العمل
بالظواهر ، ومن أين انّ المسائل الاصولية لا يكتفي فيها بالظن الخاص؟.
(والاصول التي لا يتمسك لها بالظّن
مطلقا) سواء كان ظنا خاصا
أو ظنا انسداديا ـ اذا حصلت مقدّمات الانسداد ـ (هو
اصول الدّين لا اصول الفقه) اذ لا بد في الاول دون الثاني من العلم والاعتقاد والقطع واليقين ، ولا يكفي
فيها الظنّ خاصا كان أو عاما انسداديا.
قال سبحانه : (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا
اللهُ)
، وغير ذلك من الأدلّة التي أقاموها في مبحث الكلام على
وجوب العلم والاعتقاد في أصول الدّين.
(والظنّ الّذي لا يتمسّك به في الاصول
مطلقا) سواء كان أصل دين
أو أصل فقه ، انّما (هو مطلق الظنّ) الذي لم يثبت حجّيته بدليل خاص ، كالشهرة الفتوائية والقياس
، والاستحسان ، والمصالح المرسلة ، وما أشبه ذلك من الظّنون التي
__________________