وكأنّ هذا الايراد مبنيّ على ما تقدّم فساده من إرادة وجوب التبيّن نفسيّا ، وقد عرفت ضعفه ، وأنّ المراد وجوب التبيّن لأجل العمل عند إرادته وليس التوقف حينئذ واسطة.
ومنها : انّ المسألة اصوليّة ، فلا يكتفي فيها بالظنّ.
______________________________________________________
(وكأنّ هذا الإيراد مبنيّ على ـ ما تقدّم فساده من ـ إرادة وجوب التبيّن نفسيا) حيث قد تقدّم : انه لو ردّ خبر العادل بلا تبيّن ، وقبل خبر الفاسق مع التبيّن ، لكان خبر العادل أسوأ من خبر الفاسق ، وبضميمة هذه المقدّمة الخارجية أصلح وجوب القبول بلا تبيّن في خبر العادل.
(وقد عرفت ضعفه) لأن وجوب التبيّن ليس نفسيا ، بل مقدميّا للعمل (و) عرفت : (انّ المراد : وجوب التبيّن) شرطا (لأجل العمل عند إرادته) أي عند ارادة العمل ، فليس التبيّن واجبا نفسيا أراد العمل أو لم يرد.
فيكون المعنى على مقدميّة وجوب التبيّن للعمل وشرطيته : إن جاءكم فاسق بنبإ ، وجب التبيّن فيما يراد العمل بذلك النبأ ، وإن جاءكم عادل بنبإ وأردتم العمل به فلا يشترط فيه التبيّن ، وإلّا فخبر الفاسق ، الذي لا يراد العمل به ، أيضا لا يشترط فيه التبيّن ـ كما هو واضح ـ.
(وليس التوقف حينئذ واسطة) بين وجوب التبيّن ، والقبول بلا تبيّن ، بل هناك : التبيّن في مرحلة العمل ، إن جاء به الفاسق وعدم التبيّن ان جاء به العادل فلا تردد للمفهوم بين الاحتمالين المذكورين ، كما لا حاجة الى ضمّ المقدّمة الخارجية ، بل ظاهر الآية : تعيّن القبول بلا تبيّن.
(ومنها) وهو السابع من تلك الايرادات القابلة للذّب عنها ، هو : (إنّ المسألة) أي : حجّية خبر الواحد مسألة (اصوليّة ، فلا يكتفي فيها بالظنّ) الحاصل من