المفهوم بالنسبة الى الموضوعات بما إذا تعدد المخبر العادل. فكلّ واحد من خبري العدلين في البينة لا يجب التبيّن فيه.
وأما لزوم إخراج المورد فممنوع ، لأنّ المورد داخل في منطوق الآية لا مفهومها ،
______________________________________________________
المفهوم بالنسبة الى الموضوعات ، بما إذا تعدد المخبر العادل) فانّ الآية معمول بها في الأحكام مطلقا ، لأنّ خبر العادل في الأحكام حجّة وإن كان واحدا ، أمّا في الموضوعات ، فلا يعمل بالمفهوم إلّا مقيدا بقيد التعدد.
(فكلّ واحد من خبري العدلين في البيّنة) حجّة (لا يجب التبيّن فيه) وإن كان أحدهما مقيدا بالآخر.
هذا بالاضافة الى انه يمكن أن يقال : انّ الحالة الثورية لا تتقيد بقيود الحالة الطبيعية ، للضرورة في الثورة ، وليست الضرورة في الحالة العاديّة ، فلهما حكمان ، إذ الحالة الثورية من الاستثناء ، ولهذا يقبل في الحالة الثورية ، خبر الواحد العادل في الموضوعات ، بخلاف الحالة الطبيعية ، وقد ألمعنا الى مثل هذا ، في كتاب : «الآداب والسنن» (١) حول اختلاف حال الرسول وعليّ عليهماالسلام في بعض الآداب ، عن حال الامام الباقر والصادق عليهماالسلام في مثل تلك الآداب.
(وأمّا لزوم إخراج المورد) الذي ذكره المستشكل (فممنوع ، لأنّ المورد داخل في منطوق الآية لا مفهومها) فانّ منطوق الآية يدلّ على وجوب التبيّن في خبر الفاسق مطلقا ، سواء كان في الاحكام أو في الموضوعات ، أو كان في الارتداد أو غير الارتداد ، الى غير ذلك ، ومن الواضح : انّه يعمل بهذا المنطوق في جميع موارده ، حيث لا يعمل بخبر الفاسق إلّا بعد التبيّن.
__________________
(١) ـ راجع موسوعة الفقه : ج ٩٤ ـ ٩٧ للشارح.