انّ مفهوم الآية غير معمول به في الموضوعات الخارجيّة التي منها مورد الآية ، وهو إخبار الوليد بارتداد طائفة ، ومن المعلوم أنّه لا يكفي فيه خبر العادل الواحد ، بل لا أقلّ من اعتبار العدلين ، فلا بدّ من طرح المفهوم ، لعدم جواز اخراج المورد.
وفيه : انّ غاية الأمر لزوم تقييد
______________________________________________________
خبر العادل ـ ممّا يمكن الذّب عنه ، هو : (انّ مفهوم الآية غير معمول به في الموضوعات الخارجيّة ، التي منها مورد الآية ، وهو) أي : مورد الآية : (إخبار الوليد بارتداد طائفة) من بني المصطلق ، فانّ مورد الآية في الموضوعات (و) الموضوعات لا يعمل بها بخبر العدل الواحد لاحتياجها الى العدلين ، لأنّ البينة هي التي تكون حجّة في الموضوعات ، وليس خبر العدل الواحد بحجّة فيها.
والنتيجة : انّ المورد لا يعمل فيه بالآية لوضوح : انّه (من المعلوم : انّه لا يكفي فيه) أي في مورد الآية ، وهو من الموضوعات (خبر العادل الواحد بل لا أقل من اعتبار العدلين) حتى تتحقق البينة ، التي هي حجّة في الموضوعات.
إذن (فلا بدّ من طرح المفهوم) وهو : حجّية خبر العادل (لعدم جواز إخراج المورد) فانه يستحيل أن يكون للآية مفهوم يعمل به في الأحكام ، ولا يعمل به في الموضوعات التي منها مورد الآية.
فان معنى الآية بناء على المفهوم : «إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ، وإن جاءكم عادل فلا تتبينوا» مع انّه اذا جاء العادل بارتداد بني المصطلق ، لا يعمل بخبره ، بل احتاج الأمر الى عادل ثان ، فاذا كان للآية مفهوم ، لزم اخراج المورد ، وإخراج المورد قبيح.
(وفيه : إنّ غاية الأمر) ونهاية ما يجاب به الأشكال المذكور هو : (لزوم تقييد