بمجرّد المجيء إلّا أنّه بعد اليأس عن وجود المنافي يعمل بالثاني دون الأوّل. ومع وجدان المنافي يؤخذ به في الأوّل ويؤخذ بالأرجح في الثاني ، فتتبع الأدلّة في الأوّل لتحصيل المقتضي الشرعيّ للحكم الذي تضمّنه خبر الفاسق ، وفي الثاني لطلب المانع عمّا اقتضاه الدليل الموجود.
ومنها :
______________________________________________________
(بمجرّد المجيء) لأنّ خبر العادل يحتاج الى التّفحص ، وخبر الفاسق يحتاج الى التبيّن.
(إلّا) انّ اللازم في الأوّل ، وهو خبر الفاسق التوقف والرجوع الى الغير ، وفي الثاني وهو خبر العادل : الفحص ثم الرجوع اليه ، أو الى الأرجح منه ، أو الى التخيير.
وذلك (انّه بعد اليأس عن وجود المنافي يعمل بالثاني) أي بخبر العادل (دون الأوّل) أي : خبر الفاسق. (ومع وجدان المنافي يؤخذ به) أي بالمنافي (في الأوّل) أي في خبر الفاسق (ويؤخذ بالأرجح في الثاني) أي في خبر العادل.
(فتتبع الأدلة في الأوّل) أي : في خبر الفاسق (لتحصيل المقتضي الشرعيّ للحكم الذي تضمّنه خبر الفاسق) فانه إذا دلّ خبر الفاسق ـ مثلا ـ على حرمة التتن فهو بنفسه لا يقتضي الحرمة ، بل لا بد من تحصيل المقتضي للحرمة من الخارج ، وإلّا فاللازم العمل بالأصل ، والأصل هو البراءة.
(وفي الثاني :) وهو خبر العادل ، إنّما يكون الفحص (لطلب المانع عمّا اقتضاه الدليل الموجود) فان خبر العادل هو دليل موجود ، مقتضي للحكم الذي دلّ عليه ، وانّما نفحص عن المعارض لنرى : هل هناك مانع عن هذا المقتضي أم لا؟.
(ومنها) وهو الخامس : من الاشكالات الواردة على دلالة آية النبأ ـ على حجّية