فاذا يئس عن المعارض عمل بهذا الخبر وإذا وجده أخذ بالأرجح منهما. وإذا يئس عن التبيّن توقف عن العمل ورجع إلى ما يقتضيه الاصول العمليّة. فخبر الفاسق وإن اشترك مع خبر العادل في عدم جواز العمل
______________________________________________________
التفحص ، فالتّفحص والتبين متقابلان على ما عرفت.
(فاذا) فحص الانسان عن المعارض لخبر العادل ، و (يئس عن المعارض عمل بهذا الخبر) الذي جاء به العادل (وإذا وجده) أي وجد المعارض (أخذ بالأرجح منهما) اذا كان هناك ترجيح في البين وإلّا فهما متساويان في جواز العمل وعدم جوازه.
(و) لكن (إذا يئس عن التبيّن) الخارجي بالنسبة الى خبر الفاسق ، بأن جاء فاسق بخبر ، فتبين عنه فلم يحصل على ما يؤيده أو ينافيه (توقف عن العمل) بخبر الفاسق (ورجع الى ما يقتضيه الاصول العمليّة) لأنّه اذا لم يكن دليل اجتهاديّ في البين لا بدّ وأن يكون هناك أصل عملي ـ على ما قرر في الاصول ـ.
مثلا : إذا قام خبر الفاسق : بحرمة التبغ ، توقف ورجع الى الخارج ، فان كان ما يدلّ على الحرمة التبغ ، وإلّا أجرى البراءة ، وكذلك في مجاري سائر الأصول من : الاستصحاب ، والاحتياط ، والتخيير.
فخبر العادل قبل التفحّص حجّة ، وكذا بعد التفحّص ، وصل الفاحص الى الخبر أو الى معارضه ، ترجيحا أو تساويا أم لا ، بخلاف خبر الفاسق قبل التبيّن ، فانه ليس بحجّة وكذا بعد التبيّن ، وصل المتبيّن الى الدليل الخارجي ، أو الأصل العملي أم لا ، فخبر العادل حجّة على كل حال ، وخبر الفاسق ليس بحجّة على كل حال.
إذن : (فخبر الفاسق وإن اشترك مع خبر العادل في عدم جواز العمل) ابتداء