لأنّ مرجع التفحّص عن المعارض إلى الفحص عمّا أوجب الشارع العمل به ، كما أوجب العمل بهذا. والتبيّن المنافي للحجّية هو التوقف عن العمل والتماس دليل آخر ، فيكون ذلك الدّليل هو المتّبع ولو كان أصلا من الاصول.
______________________________________________________
أي : لا ينافي حجّية خبر العدل (لأنّ مرجع التفحّص عن المعارض إلى) انّ هذا الخبر الذي هو واجب العمل به ـ ممّا جاء به العادل حسب مفهوم الآية ـ هل له معارض واجب العمل أم لا؟ وإذا كان له معارض فهل يرجّح هذا على ذاك ، أو ذاك على هذا ، أو يتساويان؟.
فمرجعه الى (الفحص عمّا أوجب الشارع العمل به ، كما أوجب العمل بهذا) الخبر ، فانّ هذا الخبر واجب العمل به لو لا المعارض ، فهل هناك معارض يرجّح عليه ، أو يساويه؟.
(و) أمّا الثاني وهو وجوب التبيّن ، فمعناه : عدم الاعتناء بالخبر ، ووجوب تحصيل الثقة من الخارج ، فانّ (التبيّن المنافي للحجّية ، هو : التوقف عن العمل) بخبر الفاسق ، لأنّه قبل التبيّن لا يجوز العمل بالخبر ، وليس الخبر بحجّة في نفسه (و) إنما يجب (التماس دليل آخر فيكون ذلك الدّليل) الآخر الخارجي ، الذي يسمّى الفحص عنه : بالتبيّن (هو المتّبع ، ولو كان) ذلك الدليل الخارجي (أصلا من الاصول) كما اذا جاء الفاسق ـ مثلا ـ : بعدم وجوب صلاة الجمعة ، فان الأصل يؤيد عدم الوجوب.
والحاصل : انّ وجوب التّفحص الذي هو في خبر العادل ، مؤكد للحجّية ، ووجوب التبيّن الذي هو في خبر الفاسق ، مناف للحجّية ، فلا يمكن ان يقال : كما انّ الآية تدل على عدم حجّية خبر الفاسق ، كذلك تدل على عدم حجّية خبر العادل ، لأنّه كما يحتاج خبر الفاسق الى التبيّن ، كذلك يحتاج خبر العادل الى