وفيه : انّ وجوب التفحّص عن المعارض لخبر العدل في الاحكام الشرعيّة ، غير وجوب التبيّن في الخبر ، فانّ الأوّل يؤكّد حجّية خبر العدل ولا ينافيها ،
______________________________________________________
لانها أقل أهمية من الموضوعات.
وإنما كانت الموضوعات أهم لتوفير الدواعي في إخفاء الموضوعات ، كما في باب الشهادة حيث انّ بعض الناس يريدون أكل أموال الناس بالباطل ، وغصب نسائهم ، وإراقة دمائهم ، وما الى ذلك.
ولهذا لم يقبل الشارع شهادة الواحد في الموضوعات وان قبلها في الاحكام ، فخبر زرارة ـ مثلا ـ حجّة في نقله عن الامام الصادق عليهالسلام انّ صلاة الجمعة واجبة وليس قول زرارة حجّة فيما إذا شهد : بأنّ الدار لزيد في مقام المنازعات.
والحاصل : انّ الموضوعات أهم ، فاذا قبل الواحد فيها بشرط عدد آخر ، أو بدون شرط الآخر ، كان جعل الشارع الواحد حجّة في الأحكام بطريق أولى.
إذن : فالآية لا تدل على حجّية خبر العدل ، اذ كما يجب التبيّن في خبر الفاسق ، كذلك يجب الفحص عن المعارض في خبر العادل ، فكل من خبر العادل والفاسق ، لا يمكن العمل به بدون فحص أو تبيّن ، فالخبران سيّان من هذه الجهة.
(وفيه : انّ وجوب التفحّص عن المعارض لخبر العدل في الأحكام الشرعيّة ، غير وجوب التبيّن في الخبر) الذي جاء به الفاسق ، فالفحص عن المعارض معناه : انّ الخبر حجّة في نفسه لكن لا نعلم هل أسقط حجّيته معارض أم لا؟
والتبيّن عن الحجّية في خبر الفاسق معناه : انّ الخبر ليس بحجّة في نفسه فيستبان عن حجّيته ، فهما أمران متقابلان.
(فانّ الأوّل :) أي : وجوب التفحص (يؤكد حجّية خبر العدل ولا ينافيها)