ويجعل المراد من القبول فيها هو القبول في الجملة ، فلا ينافي اعتبار انضمام عدل آخر إليه. فلا يقال : إنّ قبول خبر الواحد في الموضوعات الخارجيّة مطلقا يستلزم قبوله في الأحكام بالاجماع المركّب والأولوية.
______________________________________________________
قلت : (ويجعل المراد من القبول فيها) أي في الموضوعات (هو : القبول في الجملة) فانّ المراد من العمل بالآية في الموضوعات ، هو : العمل بقول العادل إذا انضم إليه عادل آخر ، بدون وجوب الفحص.
وعليه : (فلا ينافي) العمل بقول العادل في الموضوعات في الجملة (اعتبار انضمام عدل آخر إليه) في غالب
الموضوعات وإن كان ربما يلزم انضمام اكثر من عدل آخر ، كما في الشهادة على الزنا ، واللواط ، ونحوهما.
(فلا يقال) إنه مع ما ذكرتم : من أن الآية في الموضوعات لا في الأحكام (انّ قبول خبر الواحد في الموضوعات الخارجيّة) لا الأحكام (مطلقا) أي : سواء قلنا : باحتياج الموضوعات الى انضمام عدد آخر الى الخبر الواحد ، أو لم نقل بذلك (يستلزم قبوله) أي : قبول خبر الواحد (في الأحكام) لأمرين.
أولا : (بالاجماع المركّب) فانه قد ذهب بعض العلماء الى عدم حجّية خبر الواحد مطلقا ، لا في الأحكام ولا في الموضوعات ، كالسيّد المرتضى.
وقد ذهب بعضهم الى حجّيته في الأحكام فقط ، كالمشهور ، ولم يذهب أحد الى حجّيته في الموضوعات فقط.
وعليه : فاذا دلّت الآية على حجّية خبر الواحد في الموضوعات ـ كما اعترفت أنت ـ فالعلماء مجمعون على حجّيته في الأحكام أيضا.
(و) ثانيا : (الأولويّة) فانه إذا جعل الشارع خبر الواحد حجّة في الموضوعات ، وهي أهم من الأحكام لزم ان يجعل خبر الواحد حجّة في الأحكام ،