أوّلا : بانتقاضه بورود مثله في نظيره الثابت بالاجماع ، كالاقرار بالاقرار ، ومخالفة قبول الشهادة على الشهادة لو سلّمت ليست من هذه الجهة.
______________________________________________________
(أوّلا : بانتقاضه بورود مثله) أي : مثل هذا الاشكال (في نظيره ، الثابت بالاجماع : كالاقرار بالاقرار) فانه اذا أقرّ الشخص بالسرقة ، يقبل منه اقراره أمّا اذا أقرّ يوم الجمعة : بانه قد أقرّ يوم الخميس بالسرقة ، فانه يقبل منه أيضا ، مع أنّ إقراره يوم الجمعة ليس اقرارا بالسرقة ، بل إقرارا باقرار يوم الخميس ، فهو من الاقرار بالاقرار ، وقد قام الاجماع على قبول هذا الاقرار الثاني ، فيثبت الاقرار الأول أيضا. وهو : الصادر يوم الخميس.
وعليه : فاذا ثبت الاقرار بالاقرار ، ثبتت الشهادة بالشهادة ، لوحدة الملاك فيهما ، اذ ليس لنا إلا : «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» (١) وإلا «بالبينات والأيمان» (٢). فكما انّ : «إقرار العقلاء». يشمل : اقرار الأصل والفرع ، كذلك «البيّنات» يشمل : بينة الأصل والفرع.
(ومخالفة قبول الشهادة على الشهادة ـ لو سلّمت ـ ليست من هذه الجهة) وإنما من جهة اخرى وهي كما ذكره الأوثق وبحر الفوائد ، وغيرهما : إنّ المانع من القبول في المثال ، هو : إفادة أدلة اعتبار الشهادة إقامة الشهادة على الحق عند الحاكم مباشرة في صورة الامكان ، والشهادة على الشهادة لا يتحقق فيها ذلك ، إذ الشهادة الاولى لم تكن عند الحاكم.
لكن لا يخفى : إن هذا الوجه ليس عاما لكل أقسام الشهادة على الشهادة ، فانه
__________________
(١) ـ غوالي اللئالي : ج ١ ص ٢٢٣ ح ١٠٤ وج ٢ ص ٢٥٧ ح ٥ وج ٣ ص ٤٤٢ ح ٥ ، وسائل الشيعة : ج ٢٣ ص ١٨٤ ب ٣ ح ٢٩٣٤٢.
(٢) ـ الكافي (فروع) : ج ٧ ص ٤١٤ ب ٢٩ ح ١ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٢٢٩ ب ٢٢ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ٢٣٢ ب ٢ ح ٣٣٦٦٣.