لأنّ الحكم لا يشمل الفرد الذي يصير موضوعا له بواسطة ثبوته لفرد آخر.
ومن هنا يتجه أن يقال إنّ أدلّة قبول الشهادة لا تشمل الشهادة على الشهادة ، لأنّ الأصل لا يدخل في موضوع الشاهد إلّا بعد قبول شهادة الفرع. لكن يضعّف هذا الاشكال ،
______________________________________________________
لا نعلم هل أخبر المفيد أم لا ، إلّا بسبب : صدّق العادل ، التابع لقول الشيخ؟.
وذلك (لأنّ الحكم) وهو : وجوب التصديق (لا يشمل الفرد) وهو اخبار المفيد (الذي يصير موضوعا له) أي : لذلك الحكم (بواسطة ثبوته) أي : ثبوت الحكم (لفرد آخر) وهو خبر الشيخ في المثال. (ومن هنا) أي : من انّ الحكم لا يشمل الفرد ، الذي تولد من شمول الحكم لفرد آخر ، وإنما الحكم يشمل للأفراد الخارجية (يتّجه أن يقال : إنّ أدلّة قبول الشهادة ، لا تشمل الشهادة على الشهادة).
مثلا : إذا شهد زيد : بانّ هذه الدار وقف ، قبلت شهادته ، لإطلاق أدلّة قبول الشهادة ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان» (١).
أمّا إذا شهد عمرو : بأنّ زيدا شهد : انّ الدار وقف فلا تقبل شهادة عمرو (لأنّ الأصل) وهي شهادة زيد : بأنّ الدار وقف (لا يدخل في موضوع الشاهد) ولا يتحقق (إلّا بعد قبول شهادة الفرع) أي : قبول شهادة عمرو : بأنّ زيدا شهد :
بأنّ الدار وقف ، والدّليل انّما دلّ على قبول ما بنفسه شهادة خارجية نعلم بانها شهادة ، ولم يدل على قبول ما كونه شهادة بسبب شهادة أخرى.
(لكن يضعّف هذا الاشكال) وهو : عدم شمول الحكم ، للفرد الذي يثبت فرديته بعد شمول الحكم لفرد آخر ، بأمور :
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٧ ص ٤١٤ ب ٢٩ ح ١ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٢٢٩ ب ٢٢ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ٢٣٢ ب ٢ ح ٣٣٦٦٣.