ومن المعلوم أن المراد من الآثار غير هذا الاثر الشرعي الثابت بنفس الآية ، فاللازم على هذا دلالة الآية على ترتيب جميع آثار المخبر به على الخبر ، إلّا الاثر الشرعي الثابت بهذه الآية للمخبر به اذا كان خبرا.
وبعبارة اخرى : الآية لا تدلّ على وجوب قبول الخبر الذي لم يثبت موضوع الخبريّة له إلا بدلالة الآية على وجوب قبول الخبر ،
______________________________________________________
(ومن المعلوم : ان المراد من الآثار : غير هذا الاثر الشرعي) أي : غير وجوب التصديق (الثابت بنفس الآية) فان أثر المخبر به في الاخبار بوسائط هو : وجوب التصديق الثابت بنفس هذه الآية.
إذن : (فاللازم على هذا) التقرير الذي ذكرناه : من كون (دلالة الآية على ترتيب جميع آثار المخبر به) الواقعي (على الخبر) الذي جاء به العادل لازم (إلّا الاثر الشرعي ، الثابت بهذه الآية للمخبر به) وهو : تصديق العادل ، فلا نرتبه عليه فيما (اذا كان) المخبر به بواسطة خبر الشيخ (خبرا) أيضا.
فاذا قال الشيخ : زيد عادل ، رتّبنا آثار العدالة على زيد ، أمّا اذا قال الشيخ : قال المفيد : زيد عادل ، فانّ الأثر : وجوب تصديق المفيد الذي قال : بان زيدا عادل ، فوجوب التصديق أثبت خبر المفيد فكيف يكون حكما لخبر المفيد؟ فانّ قول المفيد جاء من قبل «صدّق» فكيف يكون «صدّق» حكما له؟.
(وبعبارة أخرى : الآية لا تدلّ) ـ كما قلنا ـ (على وجوب قبول الخبر ، الذي لم يثبت موضوع الخبريّة له ، إلّا بدلالة الآية على وجوب قبول الخبر) فقد يكون هناك خبر لا نعلم صدقه أو كذبه ، فصدّق العادل يقول : إنه صادق ، وقد نريد أن نثبت بصدق العادل : كون شيء خبرا.
مثل : صدّق العادل التابع لقول الشيخ ، فانه يريد إثبات خبر للمفيد مع انّا