وأما ثانيا ، فلو سلمنا جواز دخوله ، لكن نقول انّه وقع الاجماع على خروجه من النافين لحجية الخبر ومن المثبتين ، فتأمل.
وأما ثالثا ، فلدوران الامر بين دخوله ، وخروج ما عداه وبين العكس ،
______________________________________________________
فانه يشمل ذلك الفرد بتنقيح المناط.
(وأما ثانيا : فلو سلمنا جواز دخوله) أي : دخول اجماع السيّد تحت الآية (لكن نقول انه وقع الاجماع على خروجه) وعدم حجيته اجماعا (من النافين لحجية الخبر ومن المثبتين) له.
أما النافون : فلما تقدّم : من انّه لو سألنا السيّد عن حجية خبره؟ يقول : ليس بحجة ، لانه يعلم ان خبره أحد مصاديق الخبر الواحد.
وأما المثبتون : فلانهم اذا قالوا بحجية أخبار العدول ، فلا بد انهم يقولون بعدم حجية هذا الخبر وإلّا لزم التناقض في قولهم ، فاجماع السيّد خارج مطلقا ، واذا كان اجماع السيّد خارجا لم يكن مانع من دخول سائر أخبار العدول في مفهوم الآية المباركة ، لان المحذور ـ وهو : اجماع السيّد على عدم حجية الخبر ـ قد ارتفع.
(فتأمل) ، لعله اشارة الى ان السيّد لا يقول : لا تأخذوا بإجماعي ، بل يقول : ان اجماعي ثابت بالقرائن القطعية ، وليس هو من الخبر الواحد العاري عن القرائن ، بل هو الخبر الواحد المحفوف بالقرائن القطعية مما يؤخذ به.
(وأما ثالثا : فلدوران الامر بين دخوله) اي اجماع السيّد (وخروج ما عداه) من اخبار الآحاد على كثرتها (وبين العكس) بأن تدخل تلك الاخبار ويخرج خبر السيّد.
وانّما كان الامر دائرا بينهما ، لان بين خبر السيّد وبين تلك الاخبار تناقضا ،