وهذا ، وإن كان يدفع الايراد المذكور عن المفهوم ـ من حيث رجوع الفرق بين الفاسق والعادل في وجوب التبيّن إلى أنّ العادل الواقعيّ يحصل منه غالبا الاطمينان المذكور بخلاف الفاسق ، فلهذا وجب فيه تحصيل الاطمينان من الخارج ـ لكنّك خبير بأنّ الاستدلال بالمفهوم على حجّية خبر العادل المفيد
______________________________________________________
(وهذا) أي : المعنى الذي ذكرناه للتبيّن والجهالة (وإن كان يدفع الايراد المذكور) من التعارض بين العموم والمفهوم (عن المفهوم) وهو : عدم التبيّن لخبر العادل ، لأنّ التعليل يدلّ على حرمة العمل بغير الاطمينان ، الأعم من العلم ، والعلمي ، الذي هو مرتبة قوية من الظنّ المتاخم للعلم ، فلا يشمل المنع خبر العادل ، لأنّه بنفسه يوجب الاطمينان ، وإنما يشمل خبر الفاسق فقط ، لأنّه بنفسه لا يوجب الاطمينان.
وإنما يدفع الايراد المذكور ، إذا فسّرنا التبيّن : بالأعم من العلم والاطمينان (من حيث رجوع الفرق بين الفاسق والعادل في وجوب التبيّن) في خبر الفاسق دون العادل (الى انّ العادل الواقعيّ يحصل منه غالبا الاطمينان المذكور) الذي يتاخم العلم.
(بخلاف الفاسق) فانّه لا يحصل منه الاطمينان ، ولو فرض حصوله زال بالالتفات الى فسقه ، لاحتمال ان يكون كاذبا ـ كما هو مقتضى عدم العدالة ـ.
(فلهذا) أي : لأنّ الفاسق لا يطمأن الى خبره بخلاف العادل (وجب فيه) اي في خبر الفاسق (تحصيل الاطمينان من الخارج) عن نفس الخبر بخلاف العادل ، فان الاطمينان يحصل من نفس الخبر لاستناده الى إنسان عادل لا يكذب متعمدا.
(لكنّك خبير بأنّ الاستدلال بالمفهوم على حجّية خبر العادل المفيد