للاطمينان غير محتاج إليه ، إذ المنطوق على هذا التقرير يدلّ على حجيّة كلّ ما يفيد الاطمينان ، كما لا يخفى ، فيثبت اعتبار مرتبة خاصّة من مطلق الظنّ.
______________________________________________________
للاطمينان ، غير محتاج إليه) اي : الى الاستدلال بالمفهوم.
وذلك لانه اذا كان المراد بالتبيّن : تحصيل الاطمينان لا خصوص العلم ، فلا حاجة لاثبات حجّية خبر العادل الى التمسك بالمفهوم (اذ المنطوق ، على هذا التقرير) الذي يكون التبيّن فيه شاملا للاطمينان (يدلّ على حجّية كلّ ما يفيد الاطمينان) العرفي ، فيكون مناط حجّية الخبر ، هو : الاطمينان ، الظاهر من منطوق الآية المباركة.
ومن الواضح : ان من جملة ما يوجب الاطمينان ، هو خبر العادل (كما لا يخفى) ذلك (فيثبت) بالمنطوق (اعتبار مرتبة خاصة من مطلق الظنّ) وهو الظنّ الاطمئناني من أي سبب حصل ، سواء حصل من خبر العادل ، أو من القرائن الخارجية ، فلو لم يحصل الاطمئنان من خبر العادل في مورد فلا بدّ من تحصيله من الخارج.
وعليه : فاذا كان المنطوق دالا على حجّية خبر العادل ، يسقط استدلال الاصوليين بمفهوم الآية ولزم القول : بانّ منطوق الآية دال على حجّية خبر العادل ، وهذا ما لا يقولون به.
إذن : الأمر دائر بين عدم دلالة الآية على حجية خبر العادل إطلاقا ، وبين الدلالة على حجيته ، لكن الحجية ليست مستندة الى المفهوم ـ كما يقولون ـ وإنما كانت مستندة الى المنطوق ، لأن المنطوق قد جعل المعيار في قبول الخبر : التبيّن ، والتبيّن كما يشمل العلم ، يشمل الاطمئنان.