وقد توجب عموم المعلول وإن كان بحسب الدّلالة اللفظيّة خاصا ، كما في قول القائل : «لا تشرب الأدوية ، التي تصفها لك النسوان ، أو إذا وصفت لك امرأة دواء ، فلا تشربه ، لأنّك لا تأمن ضرره».
فيدلّ على أنّ الحكم عامّ في كلّ دواء لا يؤمن ضرره ، من أيّ واصف كان ،
______________________________________________________
لا تأكل الرّمان الحامض ، بل قال : لا تأكل الرّمان لأنّه حامض ، مع انه يريد في الكلامين معنى واحد ، وهو : الاجتناب عن الرّمان الحامض ، أمّا الرّمان الحلو فلا بأس بأكله.
(وقد توجب) العلّة تارة اخرى (عموم المعلول وإن كان) المعلول (بحسب الدّلالة اللّفظيّة خاصّا ، كما في) نفس المثال ، فانّ عموم التعليل يعمم النهي للرّمان الحامض ، وغير الرّمان من سائر الحموضات ، كالاترج ونحوه.
وكما في (قول القائل) في جملة وصفيّة : (لا تشرب الأدوية ، التي تصفها لك النسوان ، أو) قول القائل في جملة شرطية (إذا وصفت لك امرأة دواء ، فلا تشربه ، لأنّك لا تأمن ضرره) فانّ المورد وإن كان خصوص الأدوية التي تصفها النسوان ، فيكون المفهوم : جواز شرب الأدوية التي يصفها الرجال ، إلّا إنّ التعليل بعدم أمن الضرر ، يشمل الأدوية التي يصفها الرجال أيضا.
وإنّما خصص النسوان بالذكر في النهي ، لأنّ الغالب هو : أنّ النسوان يصفن الدّواء ، دون الرّجال (فيدلّ) التعليل في الجملتين (على انّ الحكم) بعدم شرب الدواء (عامّ في كلّ دواء لا يؤمن ضرره ، من أيّ واصف كان) سواء كان الواصف رجلا أو امرأة.