ولو سلّم جريانه في الكلام الواحد منعناه في العلّة والمعلول ، فانّ الظاهر عند العرف أنّ المعلول يتبع العلّة في العموم والخصوص.
فالعلّة تارة تخصّص مورد المعلول وإن كان عامّا بحسب اللفظ ، كما في قول القائل : «لا تأكل الرمّان لأنّه حامض» ، فيخصّصه بالأفراد الحامضة ، فيكون عدم التقييد في الرمّان لغلبة الحموضة فيه.
______________________________________________________
أما في المتصل : فلا ينعقد المفهوم لقوة العموم ، واذ لا مفهوم ، فلا يخصص العام بالمفهوم.
وحيث كان هذا الفرق ضعيفا ، قال المصنّف : (ولو سلّم جريانه) أي : تخصيص العام بالمفهوم ، حتى (في الكلام الواحد) بأن لم نفرّق بين المتصل والمنفصل ، وقلنا : بأنّ المفهوم يخصّص العام مطلقا ، سواء كان في كلامين منفصلين ، أو في كلام واحد متصل.
فانه وإن سلّمنا ذلك ، لكن (منعناه) أي : منعنا تخصيص العام بالمفهوم (في العلّة والمعلول) كما فيما نحن فيه من آية النبأ (فانّ الظاهر عند العرف : انّ المعلول يتبع العلّة في العموم والخصوص ، فالعلّة تارة تخصّص مورد المعلول وإن كان) المورد (عامّا بحسب اللّفظ كما في قول القائل «لا تأكل الرّمان لأنّه حامض»).
فانّ الرمّان الذي هو مورد النهي ، شامل للحلو والحامض إلّا انّ التعليل يخصّص الرّمان بالحامض (ف) التعليل (يخصّصه) أي : المورد (بالأفراد الحامضة ، فيكون عدم التقييد في الرّمان ، لغلبة الحموضة فيه).
فانّه لمّا كان الرّمان في الاغلب حامضا ، نزّل الرّمان الحلو بمنزلة العدم فلم يقل