الشرطيّة عن المفهوم أولى من ارتكاب التخصيص في التعليل.
وإليه أشار في محكيّ العدّة بقوله : «لا نمنع ترك دليل الخطاب لدليل ، والتعليل دليل».
______________________________________________________
الشرطيّة) أيضا كالحكم بخلوّ الجملة الوصفية (عن المفهوم ، أولى من) العكس.
والعكس هو عبارة عن : (ارتكاب التخصيص في التعليل).
وإنّما كان اولى لما سيأتي : من قوة التعليل الشامل لخبر العادل الظنّي ، وخبر الفاسق الظنّي ، فلا يدع هذا التعليل مجالا للمفهوم ، اذ إسقاط المفهوم ، أقرب الى الذهن العرفي من إسقاط عموم التعليل ، فاذا دار الأمر بينهما ، اخذ بعموم التعليل لا بالمفهوم ، فتكون الجملة الشرطية أو الوصفية خالية عن المفهوم.
(واليه) أي الى ما ذكرنا : من أولوية طرح المفهوم بسبب التعليل (أشار في محكيّ العدّة بقوله : لا نمنع ترك دليل الخطاب) أي : طرح مفهوم المخالفة (لدليل) يوجد هناك يوجب طرح مفهوم المخالفة (والتعليل دليل) (١) فنتمسك به لطرح المفهوم.
وإن قلت : التعليل في الآية المباركة عام يشمل للخبر الظنّي من العادل ، والخبر الظنّي من الفاسق ، والمفهوم خاص ، لأنّه يدل على حجّية الخبر الظني من العادل فقط ، فيخصّص التعليل به ، كما يخصّص قوله سبحانه : ـ
(وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً) (٢) بمفهوم : «الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجّسه شيء» (٣).
__________________
(١) ـ عدّة الاصول : ص ١٧٦.
(٢) ـ سورة الفرقان : الآية ٤٨.
(٣) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ١٥٠ ب ٦ ح ١١٨ ، الكافي : (فروع) : ج ٣ ص ٢ ح ١ ، الاستبصار : ج ١ ص ٦ ب ١ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ١٥٨ ب ٩ ح ٣٩١ ، من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٩ ح ١٢.