لأنّا نقول : ما ذكره أخيرا من أنّ المفهوم أخصّ مطلقا من عموم التعليل مسلّم ، إلّا أنّا ندّعي التعارض بين ظهور عموم التعليل في عدم جواز العمل بخبر العادل الغير العلميّ وظهور الجملة الشرطيّة او الوصفيّة في ثبوت المفهوم.
فطرح المفهوم والحكم بخلوّ الجملة
______________________________________________________
الظنّي ، فيكون المفهوم مخصصا للتعليل.
وعلى هذا : فان قلنا انّ بين التعليل والمفهوم عموما من وجه ، أدرجنا مادة الاجتماع في المفهوم.
وإن قلنا : انّ بينهما عموما مطلقا ، يكون المفهوم أخص مطلقا.
وعلى كلا الحالين : يكون خبر العادل الظنّي حجّة ، وهو ما يراد إثباته بآية النبأ.
(لأنّا نقول : ما ذكره) المستشكل (أخيرا : من أنّ المفهوم أخصّ مطلقا من عموم التعليل ، مسلّم) فهما متعارضان بالعموم والخصوص المطلق لا بالعموم والخصوص من وجه ، لما تقدّم : من انّ الخبر العلمي خارج عن المنطوق والمفهوم معا ، ومن الواضح : انّ الخاص مقدّم على العام ، الّا انّ الأمر هنا بالعكس ، أي : عموم التعليل يقدّم على خصوص المفهوم ، لا أنّ المفهوم يقدم على عموم التعليل.
وإليه أشار بقوله : (الّا انّا ندّعي التعارض بين : ظهور عموم التعليل في عدم جواز العمل بخبر العادل غير العلميّ) كما لا يعمل بخبر الفاسق غير العلمي.
(و) بين (ظهور الجملة الشرطية ، أو الوصفيّة) على ما تقدّم : من انّ المدعي لدلالة الآية يدعيها إما من جهة الجملة الشرطية ، أو من جهة الجملة الوصفية ، ويستدل بها (في ثبوت المفهوم) بمعنى : حجّية خبر العادل غير العلمي.
وحينئذ (فطرح المفهوم) والأخذ بعموم التعليل (والحكم بخلوّ الجملة